02-07-2006
منع وسماح باستيراد مواد غذائية
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا سمحت فيه باستيراد المحضرات الغذائية من الانواع غير المسموح باستيرادها بشكل عام وذلك استثناء من احكام منع الاستيراد النافذة .
وتستثنى مادة مكثفات عصير الفواكه الممنوع استيرادها من السماح ويخضع استيراد المواد المنوه عنها الى شرط الحصول على موافقة وزارة الصحة المسبقة ووفق شروطها وفي حدود الضوابط والانظمة التي تراها مناسبة للتخليص والافراج عن هذه المواد وتسدد قيمة المواد وفق احكام القرار 1100 وتعديلاته.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد