سوريا تسمح بدخول المتخلفين عن الجيش إلى البلاد بهذه الشروط؟
أصدرت السفارة السورية في لبنان تعليمات تسمح للمغتربين السوريين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية زيارة البلاد، ولا تشمل المتخلفين عن الخدمة الاحتياطية.
وبحسب تعليمات السفارة يقدّم المغترب أو أحد ذويه أو وكيله القانوني الوثائق التالية:
صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني فردي مصدق من وزارة الخارجية السورية (عليه صورة شخصية مصدقة) + صورة عن قسيمة الخروج.
أو صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول + صورة عن صفحة أخر خاتم خروج من سورية. أو جواز السفر الأجنبي في حال لم يكن لديه جواز سفر سوري.
صورة عن بيان حركة قدوم ومغادرة (لم يمض عليه أكثر من ثلاثة أشهر)
اسم شعبة التجنيد والقيد المدني المدون على الهوية الشخصية.
وذكرت السفارة أنه يحق للمغترب استخدام الموافقة الصادرة له لزيارة البلاد خلال /180/ يوماً من تاريخ صدور برقية إدارة الهجرة والجوازات، ولا يحق له القدوم بعد انتهاء هذه المدة.
يحق للمغترب الإقامة في سوريا بموجب هذه الموافقة /90/ يوماً، اعتباراً من تاريخ تأشيرة الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية الأخرى.
وتقدم هذه التسهيلات لمرة واحدة في السنة، وتشمل من غادروا سوريا بطريقة شرعية، أما الذين غادرو القطر بطريقة غير شرعية يتوجب عليهم تقديم طلب إجراء تسوية لدى السفارة قبل التقدم بطلب الحصول على زيارة البلاد.
ويسمح للمغترب الذي تجاوز عمره /42/ سنة بزيارة سوريا ولمرة واحدة بقصد تسوية وضعه التجنيدي، بدفع بدل فوات الخدمة، وفق القوانين الناظمة.
كما لا يجوز للمغترب القدوم إلى سوريا قبل إبلاغه أصولاً الموافقة على حضوره.
ويمكن تجديد الموافقة لمرة واحدة للمغترب الذي منعته ظروف قاهرة من الاستفادة من الموافقة الأولى، شريطة أن يوثق الطلب أصولاً بالأسباب التي منعته من الاستفادة منها.
كما يمكن للمواطن استصدار بيان حركة دخول ومغادرة من خلال السفارة برسم (50 دولار أمريكي).
إضافة تعليق جديد