تغييرات مهمة في قانون الاحوال الشخصية الاردني الجديد
انتهت دائرة قاضي القضاة في الاردن من صياغات تحدث انقلابا تشريعيا هو الاول من نوعه في البلاد على صعيد الاحوال الشخصية وقضايا الطلاق والزواج.
واعتبر قاضي القضاة الدكتور احمد هليل ان هذا المشروع في حال اقراره سيكون انجازا وطنيا كبيرا يؤمل من خلاله معالجة الكثير من القضايا الاسرية والوقائع والمستجدات المتعلقة بالاحوال الشخصية، داعيا العلماء والمختصين والقانونيين واصحاب الشأن ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والطفل وحقوق الانسان وكل من له اهتمام بذلك الاطلاع على النص الكامل للمشروع وتزويد الدائرة بأي ملاحظات يرونها مناسبة.
ووفقا لوكالة الانباء الرسمية بترا احتوت الصيغة النهائية للمشروع على327 مادة في حين ان قانون الاحوال الشخصية المعمول به حاليا يتكون من187 مادة مما يعني زيادة موضوعية ظاهرة في مشروع القانون الجديد.
واعتمدت الدائرة في اعداد المشروع على القواعد الشرعية الكلية بما يحقق المصالح في الامور التنظيمية مع الاخذ بعين الاعتبار المستجدات التي اقتضتها التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية وغيرها من مستلزمات العصر الحديث.
وبينت المصادر ان التعديلات الجديدة تناولت بنودا متعددة شملت موضوعات مختلفة كعقد الزواج وشروطه وما يتعلق بالمهر والجهاز وما يتعلّق بمسكن الزوجية، والنص صراحة على انشاء صندوق لتسليف النفقة، واحكام التفريق القضائي بين الزوجين، والحضانة والمشاهدة، والرؤية والاستزارة، ونفقات الاولاد، واحكام الغائبين والمفقودين وما يتعلق بشؤون القاصرين وفاقدي الاهلية وناقصيها والولاية والوصاية والوصية والإرث والتخارج.
واكدت المصادر ان دائرة قاضي القضاة تتطلع لتلقي الملاحظات على مشروع القانون مؤكدة ان هذه الملاحظات ستكون محل الرعاية والاهتمام من قبل الدائرة.
ففي موضوع الخطبة والزواج نص المشروع ان لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة وعالج الأثر المترتب على هذا العدول من حيث المهر والجهاز وعدل المشروع سن اهلية الزواج الى 18 سنة، وفي حالات محدودة ووفق ضوابط اجاز المشروع تزويج من اكمل سن الـ 15 وفق اجراءات خاصة وشروط منضبطة وقد جعل منتهى سن البلوغ هو الاساس للحد الادنى لسن التزويج ليرتفع في الحالات الاعتيادية الى 18 سنة.
ونص المشروع على ان من تزوج باذن المحكمة وبموافقة الولي وكان دون سن الثامنة عشرة فانه يكتسب بذلك اهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما، ومن ذلك الامور المالية.
وفيما يخص زواج المتزوج اوجب المشروع على القاضي قبل اجراء العقد التحقق من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة كما اوجبت المادة افهام المخطوبة بان خاطبها متزوج بأخرى، منعا لوقوع الضرر، واوجبت اعلام الزوجة الاولى بعقد الزواج بعد اجرائه كي لا يكون عدم علمها بالزواج سببا في ضياع الحقوق.
واعتبرت النصوص ان عمل الزوجة ليس نشوزا ومنع اسقاط النفقة في حالة الزوجة العاملة.
وتم حذف قيد الضرب من الايذاء الوارد على المسوغات التي تجيز للزوجة الخروج من بيت الزوجية، وذلك اعتبارا لمطلق الايذاء عملا بقواعد رفع الضرر المستقرة شرعا خلافا لما كان منصوصا عليه في القانون النافذ.
منال الشملة
المصدر: القدس العربي
إضافة تعليق جديد