إلغاء الحصر والقيد والعمولة في المرحلة التنفيذية الرابعة

08-06-2010

إلغاء الحصر والقيد والعمولة في المرحلة التنفيذية الرابعة

أصدرت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي قراراً ألغى بمادته الأولى الحصر والقيد والعمولة الوطنية على المستوردات المحددة بلائحة مرفقة مع القرار والمتضمنة السكر والأرز.

ويأتي هذا القرار الرابع من نوعه في اطار تنفيذ المراحل 1/10/2009 المتضمن الغاء الحصر والعمولة على المستوردات حيث تعد هذه المرحلة الرابعة لتطبيق أحكام المرسوم الذي سينفذ خلال عام من تاريخ صدوره.‏

ونص القرار في مادته الثانية بأن يلغى العمل بنظام المخصصات الصناعية للمواد الواردة باللائحة المذكورة وتضمنت المادة الثالثة أن تمنح اجازات الاستيراد للمواد المحددة باللائحة المرفقة ولكافة المستوردين (صناعي- تاجر) على أن تراعى أحكام التجارة الخارجية خاصة فيما يتعلق بأحكام منع الاستيراد والحصول على موافقة الجهات العامة الأخرى في حال توجبها.‏

وبينت المادة الرابعة من القرار بأن يستمر العمل بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 508/111/11 تاريخ 10/1/2010 ورقم 7261/1523/11/ تاريخ 11/4/2010 وتعتبر أحكام التجارة الخارجية معدلة حكماً وفقاً لمضمون هذا القرار وتلغى كافة النصوص القانونية.‏

وقال خالد سلوطة معاون وزيرة الاقتصاد أنه تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 61/تاريخ 1/10/2009 المتضمن الغاء الحصر والقيد والعمولة المتوجبة لمؤسسات جهات القطاع العام المذكورة في المرسوم وهي /التجارة الخارجية- الخزن والتسويق-الاستهلاكية- الصناعات الغذائية- الصناعات الهندسية- الصناعات الكمياوية - الصناعات النسيجية / الذي جاء دعماً لقطاع الصناعة الوطنية ولتخفيض تكاليف الانتاج من خلال المواد الأولية الداخلة فيها وتخفيض اسعار المواد الجاهزة الأخرى التي كانت محصورة لاحدى جهات القطاع العام الآنفة الذكر من خلال الغاء العمولات على تلك المواد سواء كانت مود أولية أو مواد جاهزة للاستهلاك المباشر، وإن هذا سوف ينعكس ايجاباً على الصناعة الوطنية وعلى المستهلك بالدرجة الأولى.‏

كما تم اصدار القرار رقم 1553 تاريخ 2/6/2010 المتضمن تنفيذاً للمرحلة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 61/ تاريخ 1/10/2009 مرفقاً به قوائم هذه المرحلة التي تم الغاء الحصر والقيد والعمولة عليها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.‏

كما تم الغاء العمل بنظام المخصصات الصناعية لهذه المواد المرفقة بالقرار وأصبح استيرادها مسموحاً لكافة المستوردين بغض النظر عن صفة المستورد إن كان صناعياً تاجراً وفتح الكميات المراد استيرادها من قبل المستوردين (تاجر أو صناعي) دون العودة الى جهات الحصر المذكورة والحصول على اجازات الاستيراد لتلك المواد من قبل مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية في كافة المحافظات مع الاشارة الى ضرورة الحصول على موافقات الجهات العامة الأخرى في حال توجيهها حسب طبيعة المادة استناداً الى أحكام التجارة الخارجية النافذة.‏

وأضاف: أعددنا كافة المراحل (الستة) وصدر منها حتى الآن‏ أربعة قرارات وسيتم اصدار بقية القرارات في الوقت المحدد لها على أن يتم الانتهاء منها بعد عام من تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 1/10/2009.‏

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...