الأسد يصدر قانون لتنظيم التحول إلى الري الحديث في الأراضي المروية
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 20 لعام 2010 الهادف إلى تنظيم وتنفيذ الخطة المقررة للتحول إلى الري الحديث في الأراضي المروية في الجمهورية العربية السورية بغية ترشيد استخدام المياه والمحافظة على الموارد المائية وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك.
وفيما يلي نص القانون...
القانون رقم 20
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-6-1431 هجري الموافق 2/6-2010 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة (1)
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:
الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
اللجنة العليا: اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث
اللجنة الفنية: اللجنة الفنية المشكلة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
اللجنة الفرعية: اللجنة المشكلة في المحافظة
المدير: مدير المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث
المادة (2)
أ- يهدف هذا القانون إلى تنظيم وتنفيذ الخطة المقررة للتحول إلى الري الحديث بالأراضي المروية في الجمهورية العربية السورية بغية ترشيد استخدام المياه والمحافظة على الموارد المائية وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك.
ب- يكون التحول إلى الري الحديث إلزاميا في المناطق التي تقرها اللجنة العليا.
المادة (3)
تشكل لجنة عليا للتحول إلى الري الحديث برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
-وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
-وزير المالية
-وزير الصناعة
-وزير الري
-رئيس هيئة تخطيط الدولة
-رئيس الاتحاد العام للفلاحين
-معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المختص
-مدير المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث عضوا ومقررا.
أ -مهمتها
-إقرار الخطة السنوية للبرنامج الوطني للتحول إلى الري الحديث وتتبع تنفيذها واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه التنفيذ.
-إقرارالمناطق المطلوب تحويل المساحات المروية فيها إلى الري الحديث بناء على اقتراح كل من اللجنة الفنية واللجنة الفرعية.
ب- تحدد آلية عمل اللجنة العليا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ج- تستعين اللجنة العليا برأي خبراء اختصاصيين في أعمالها على أن يكون رأيهم استشاريا.
المادة (4)
أ- تشكل لجنة فنية برئاسة معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وعضوية كل من:
-معاون وزير الري للشؤون الفنية.
-مدير عام المصرف الزراعي التعاوني.
-رئيس المكتب المختص في الاتحاد العام للفلاحين.
-مدير الاحصاء والتخطيط في الوزارة.
-ممثل عن وزارة الري بمرتبة مدير يسميه وزير الري.
-ممثل عن وزارة الصناعة بمرتبة مدير يسميه وزير الصناعة.
-مدير المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث عضوا ومقررا.
-مدير صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.
ب- مهمتها
-دراسة الخطة الموضوعة من قبل اللجان الفرعية وتحديد أفضليات التنفيذ ورفعها إلى اللجنة العليا.
-متابعة تنفيذ الخطة السنوية للبرنامج الوطني للتحول إلى الري الحديث واقتراح ما هو مناسب لمعالجة الصعوبات التي تواجه التنفيذ.
-متابعة تنفيذ الخطة السنوية للصندوق الخاص بتمويل المشروع ومعالجة صعوبات التنفيذ.
ج- تحدد آلية عمل اللجنة الفنية بقرار من الوزير.
المادة (5)
أ- تشكل في كل محافظة لجنة فرعية برئاسة المحافظ وعضوية كل من:
-عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة.
-رئيس اتحاد فلاحي المحافظة.
-مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة.
-مدير الموارد المائية في المحافظة.
-مدير الصناعة في المحافظة.
-مدير التخطيط في المحافظة.
-مدير فرع المشروع الوطني للتحول الى الري الحديث في المحافظة عضوا ومقررا.
-مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في مركز المحافظة.
ب- مهمتها:
-تحديد الخطة السنوية للتحول إلى الري الحديث في المحافظة.
-تحديد المناطق التي يجب اخضاع مساحاتها المروية للري الحديث وفقا للمعطيات المتوافرة.
-متابعة تنفيذ الخطة السنوية للبرنامج الوطني للتحول إلى الري الحديث بعد اقرارها من اللجنة العليا.
ج- تحدد آلية عمل اللجنة الفرعية بقرار من الوزير.
المادة (6)
أ-يصدر الوزير قرارا يحدد فيه تاريخ بدء عملية التحول إلى الري الحديث في المنطقة التي اقرت اللجنة العليا فيها إلزامية ذلك ويربط معه:
1-مخطط يبين حدود المنطقة التي ستجري فيها اعمال التحول للري الحديث وأرقام العقارات واجزاء العقارات المحددة والمحررة والمواقع غير المحددة والمحررة الواقعة داخل المنطقة المذكورة.
2-جدول باسماء الملاك وارقام العقارات واجزاء العقارات التي يملكونها في المنطقة.
3-جدول بأسماء شاغلي الأراضي في المواقع غير المحددة والمحررة والمستند القانوني في الأشغال.
ب- ينشر قرار الوزير بالجريدة الرسمية ويعلن في إحدى صحف العاصمة اليومية الواسعة الانتشار وفي لوحة اعلانات مركز المحافظة ومديرية الزراعة والاصلاح الزراعي والمنطقة والناحية ومراكز الروابط والوحدات الارشادية والجمعيات الفلاحية المعنية التي تدخل ضمن دائرتها منطقة التحول للري الحديث.
ج-يعد النشر والإعلان بمثابة تبليغ شخصي لاصحاب الحقوق في العقارات المشار إليها كافة.
د- يكون قرار الوزير مبرما لا يقبل اي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
هـ-على مستثمري الموارد المائية الواقعة داخل المناطق المحددة بقرار الوزير مراجعة فروع مديرية المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القرار لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليهم بموجب احكام هذا القانون.
و- يتم اصدار قرار الوزير قبل 1-8 من كل عام ويستمر العمل به حتى غاية 31-7 من العام الذي يليه.
المادة (7)
يعد مخالفا لأحكام هذا القانون كل من تقع أرضه ضمن المنطقة التي تقرر إخضاع مساحاتها المروية للتحول إلى الري الحديث وامتنع عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكن هناك عذر فني أو قانوني يقبله الوزير بناء على اقتراح اللجنة الفرعية وتتخذ بحقه الإجراءات الاتية:
أ- يعاقب المخالف بغرامة مالية قدرها 1000 ليرة سورية للدونم الواحد في السنة الأولى.
ب- إذا لم يلتزم المخالف في السنة الثانية بما هو مطلوب منه بموجب أحكام هذا القانون واستمر بالمخالفة يحرم من الدعم الزراعي.
ج- وفي حال استمراره بالمخالفة سنة ثالثة يحرم من التنظيم الزراعي "المروي" للمساحات المروية الواقعة ضمن المنطقة المحددة بقرار من الوزير ولا تجدد رخصة استثمار المصدر المائي الذي يروي أرضه ضمن المنطقة نفسها الا بعد التزامه بأحكام هذا القانون.
المادة (8)
تعدل المادة (17) من المرسوم التشريعي رقم (91) تاريخ 29-9-2005 وتصبح حسب الآتي:
يمنح العاملون الفنيون والمرتبط عملهم بتصميم وتركيب شبكات الري الحديث حوافز وفق نظام خاص يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء باقتراح من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية.
المادة (9)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 27-6-1431 هجري الموافق لـ9-6-2010 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إضافة تعليق جديد