تحديد الوسائل المعتمدة في تقاضي الأجور
حددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الوسائل المعتمدة في إثبات تقاضي الأجور سواء على أساس العمل اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أو الموسمي أو السنوي أو على أساس الإنتاج والعمولة.
وبين القرار الذي أصدرته الوزارة أمس أن يقوم العامل عند تقاضي أجره بالتوقيع أو بوضع بصمة إبهامه أو ختمه في الحقل المخصص لذلك في جدول الأجور الذي ينظمه صاحب العمل أو يتم استخدام بطاقة أجرة يحتفظ بنسخة منها كل من الطرفين أو عن طريق تحويل الأجر عبر المصرف وفي هذه الحالة يتم استثناء العامل القاصر .
كما حددت الوزارة الحالات والأعمال التي يتحتم بموجبها لأسباب فنية أو لظروف العمل استمرار العمل فيها دون فترة راحة.
وبين القرار الحالات التي لا تتجاوز فيها ساعات العمل في اليوم الوأحد أكثر من ست ساعات أو العمل وفق نظام الورديات الثلاث.
وأوضح القرار الأعمال التي تقتضي ظروف التشغيل فيها استمرار العمل كأعمال النقل بكل فروعه وأعمال النظافة والحراسة والعمال الإداريين أعمال التحميل وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانىء وأعمال ربط البواخر بالأنوار الكاشفة إضافة إلى العمل في المشافي والمصحات والمخابز وفي صناعة الدواء والصيدليات.
وتم تشكيل مجلس استشاري للعمل والحوار الاجتماعي بهدف إبداء الرأي وتقديم المقترحات في الموضوعات المعروضة عليه والمحددة في المادة 177 من قانون العمل حيث أجاز القرار للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا فرعية لدرأسة الموضوعات المعروضة عليه ويراعي في تشكيل هذه اللجان التمثيل المتساوي لممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة الأعضاء بالمجلس.
وينظم قانون العمل الجديد رقم 17 الذي صدر في نيسان الماضي علاقات العمل في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد