تجريم قائد ثكنة مرجعيون بسبب الخيانة وقلة الشرف

23-09-2006

تجريم قائد ثكنة مرجعيون بسبب الخيانة وقلة الشرف

رفعت (حملة من دون استثناء) إخباراً الى النيابة العامة العسكرية اللبنانية، حول ما جرى في ثكنة مرجعيون خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة، يتضمن معلومات عن ارتكاب قائد القوة الأمنية المشتركة في مرجعيون العميد عدنان داوود، جرائم منصوص عنها في قانون القضاء العسكري اللبناني، خاصة تلك الواردة في الفعل المتعلق بالجرائم المخلّة بالشرف والواجب .
وقد ذيل هذا الإخبار بعشرات التواقيع باسم الحملة السالفة الذكر.
وجاء في الإخبار:
أولاً: في الوقائع:
بتاريخ 9 و10 آب 2006 نشرت بعض الصحف انباء عن دخول قوات العدو الاسرائيلي الى ثكنة مرجعيون، حيث تتمركز القوة الأمنية المشتركة بقيادة العميد عدنان داوود.
بتاريخ 11 آب 2006 تركت القوة الأمنية المشتركة ثكنة مرجعيون مع عدد كبير من المدنيين ضمن قافلة واحدة بعد اتصالات سياسية واسعة، بحسب ما نشرته الصحف وبحسب تصريحات سياسية أبرزها لوزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت الذي تخضع لسلطته القوة الأمنية المشتركة. وقد قامت الطائرات الاسرائيلية بقصف القافلة بالرغم ما قيل عن ضمانات اعطيت لسلامتها.
بتاريخ 16 آب 2006 نقل تلفزيون المنار كذلك فعل تلفزيون الجديد عن المحطة الثانية لتلفزيون العدو الاسرائيلي شريطاً مصوراً يظهر أحداث وتفاصيل ما حصل داخل ثكنة مرجعيون قبل خروج القوة الأمنية المشتركة وقد اظهر الشريط التالي:
? أكثر من صورة ومشهد يظهر العميد داوود وفي اكثر من مكان في الثكنة وهو يتبادل النكات والضحكات والأحاديث المريحة مع ضباط وجنود العدو الاسرائيلي.
? مشهد يظهر العميد داوود يستضيف الضباط الاسرائيليين في مكتبه وأحد عناصر القوة الأمنية يقوم بتقديم الشاي والقهوة لهم.
? أكثر من مشهد ولقطة للثكنة وقد رفعت عليها الاعلام البيضاء في اكثر من موقع وذلك اعلاناً باستسلامها للعدو.
? أكثر من مشهد لعناصر القوة الأمنية وهم يسلمون سلاحهم الى العدو الاسرائيلي.
? مشهد يستمر لثوان طويلة يظهر عناصر القوة وهم يقفون في صف طويل، ويقدمون بطاقاتهم العسكرية وبشكل مذل لأحد عناصر الجيش الاسرائيلي الذي يأذن لهم بالصعود الى الشاحنات العسكرية.
بتاريخ 16 آب 2006 اصدر وزير الداخلية قراراً استدعى بموجبه العميد عدنان داوود وحوله الى المفتشية العامة في قوى الأمن الداخلي وذلك للتحقيق في الشريط الذي عرضته محطات التلفزة عن احتلال ثكنة مرجعيون طالباً اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق العميد المذكور وكل من يظهره التحقيق.
بتاريخ 19 آب 2006 رفع الوزير أحمد فتفت الى رئيس مجلس النواب التقرير الذي وضعته المفتشية العامة في قوى الأمن الداخلي، معتبراً انه لم يكن هناك اي خطأ مسلكي كبير من العميد عدنان داوود وان تصرفه كان ضمن مسؤوليته وبكفاءة مقبولة... ليس هناك لا عمل خياني ولا تعاون مع العدو ولا اي شيء أبداً على هذا الصعيد ، وسئل: لماذا الملف في عهدة رئيس مجلس النواب؟
أجاب: هو المرجعية الدستورية لأن الوزير يسأل امام المجلس النيابي .
ثانياً: في القانون:
وبما ان المادة 121 من قانون القضاء العسكري الفصل الثاني المتعلق بالجرائم المخلة وبالشرف والواجب نصت على: يعاقب بالإعدام كل قائد منطقة او قطاع عسكري أدين بالتسليم للعدو وبإعطاء الامر بوقف القتال دون ان يستنفد جميع رسائل الدفاع التي لديه، او دون ان يعمل كل ما يفرضه الشرف والواجب... .
وبما ان المادة 124 من نفس القانون نصت على: يعاقب بالإعدام كل عسكري من القوات البرية او البحرية او الجوية:
أ يحرض على الفرار او يحول دون التألب بوجه العدو.
ب يقدم دون أمر من الرؤساء على التحريض على وقف القتال او على الاستسلام او على الانضمام الى العدو.
ج يتسبب قصداً باستيلاء العدو على القطع الحربية الموضوعة تحت أمرته.
وبما أن المادة 130 من نفس القانون أيضا نصت على: يعاقب بالإعدام كل عسكري يسلم العدو الجند الذي هو تحت أمرته او الموقع الموكول إليه الدفاع عنه... .
وبما ان النصوص القانونية المذكورة تنطبق على الافعال والأوامر التي قام بها وأصدرها العميد عدنان داوود والتي ظهرت في الشريط الذي عرضته محطات التلفزة والمشار إليه في فقرة الوقائع.
لكل ذلك،
يضع مقدمو الإخبار بتصرف نيابتكم الموقرة المعلومات عن الأفعال والأوامر الصادرة بتاريخ 9 و10 آب 2006 عن العميد عدنان داوود، بصفته آمراً وقائداً للقوة الأمنية المشتركة التي كانت متمركزة في ثكنة مرجعيون، كون هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون العسكري طالبين اتخاذ الاجراء القانوني المناسب.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...