مفتي حلب : القرآن يستحيل أن يقر عنفاً مع المرأة
الجمل ـ حلب ـ باسل ديوب: أقام فرع نقابة المحامين في حلب بالتعاون مع الهيئة السورية لشوؤن الأسرة بورشة عمل حول انضمام سورية لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) والتحفظات السورية عليها ، حضرها أكثر من 300 من القضاة والمحامين والمهتمين ، وذلك في فرع النقابة في الفرنسيسكان في حلب ، وقد تميزت الورشة التي ضمت قضاة ومحامين وناشطات نسويات و رجال دين بتنظيم جيد، وبمستوى رفيع من النقاش تنوعت فيه الآراء دون تصادم كما جرت عليه العادة عند اجتماع رجال الدين بالناشطات النسويات.
رئيس فرع نقابة المحامين في حلب الأستاذ "أحمد حاج سليمان" انطلق في مداخلته من التأكيد على أهمية دور ورشات العمل الحوراية لخلق مناخ سليم لبحث القضايا التشريعية ، وقال " إن الوضع الدستوري والقانوني في سورية مهيأ سلفاً لتوقيع هكذا اتفاقية لأنه متقدم فيما يتعلق بحقوق المرأة والمساواة ، والتشريعات الجديدة تعمق هذا الأمر "
وتمحورت مداخلات نقابة المحامين حول ثلاث نقاط ، الأولى كانت التكييف القانوني للاتفاقية من وجهة نظر كل من القانون الدولي العام ،والقانون الدولي الخاص ، والثانية تم فيها استعراض بعض المواد التمييزية ضد المرأة في قانون العقوبات السوري ، حيث قدمت المحامية "كفاح زعتري" مداخلة بثلاثة محاور حول الجرائم المخلة بآداب الأسرة والعذر المحل ، وقانون الدعارة ، والجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة ، فقدمت عرضاً لعدد من المواد التمييزية التي تخالف الدستور كالمادة 508 التي تكافئ المعتدي بجرم الاغتصاب والفحشاء والخطف بعقد الزواج من المجني عليها ، والمادة 548 التي يستند إليها في إفلات القتلة من العقاب في حين جاءت مداخلة المحامي "علي حسن" لتوضح التكييف القانوني الأمثل لهذه المادة، ولغيرها من المواد حيث أنها لا تطبق لا بنصها ولا بروحيتها، وأورد مثالاً فاقعاً في لا عدالته وخروجه على نص وروح المادة 548 حيث قام شخص عمره 22 سنة بقتل عمته البالغة من العمر 72 سنة في منزلها وبين أبنائها الذين يتجاوزون الـ 40 من أعمارهم ، وتم اعتبارها جريمة شرف لأن ابن شقيقها قتلها بسبب تعيير أبناء القرية له بأن عمته "عايبة " وقد تزوجت في الزمن الغابر قبل عشرات السنين ،وفرت مع زوجها !
و قدم رؤيته لجرائم العنف المنزلي الواضحة في القانون السوري، والذي يتهاون فيها الاجتهاد القضائي في حين أن أغلب التشريعات الحديثة تتشدد في عقاب جرائم الإيذاء المنصبة على أفراد الأسرة ،
مفتي حلب الدكتور "محمود عكام" قدم مداخلة أكدت على الإسلام رفض العنف وأن القرآن الكريم يستحيل أن يقر عنفاً مع المرأة ، وأستشهد بجملة من الآيات والأحاديث في شان تكريم المرأة ، وخلال النقاش أثيرت قضية ضرب المرأة الناشز واستشهدت سيدة بأية قرآنية
"واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا "
فأكد المفتي "عكام " أن الضرب حالة " طوارئية " ويجب ألا يكون فيه افتئات أو ظلم لأنه إذا وجد ظلم فيجب رد الضرب عندها إلى وقوع ظلم محرم، فالضرب الظالم محرم .
وكانت مناقشات مجلس الشعب عند التصديق على الاتفاقية قد شهدت شقاقاً بين النساء، وبين رجال الدين و معهم بقية الأعضاء المحافظين من الرجال في المجلس ، بعد أن كان هنالك وئام بالغ عند بحث تعديل سن الحضانة حيث توافق رجال الدين والنساء على رفع سن حضانة الأطفال للذكور من 9 سنوات إلى 13 وللإناث من 11 سنة إلى 15 .
و قد جاء الافتراق في المواقف عند بحث انضمام سورية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/ 108 المؤرخ في 18 كانون الأول 1979 وبدء نفاذها في 3 أيلول 1981.
وانتهى الأمر إلى انضمام سورية إلى الاتفاقية مع التحفظ على بعض البنود وأهمها رفض المس بمبدأ القوامة التي للرجل على المرأة ومبدأ الوصاية لعصبية الأب ، مع العلم أن التحفظ لا قيمة قانونية له في القانون الدولي.
ورغم تعاطي المحامين المنظمين للورشة بروح عالية في بحث مختلف الأوجه القانونية لموضوع التمييز والاتفاقية ،إلا أن كثيراً من المحامين أكدوا أن ورش العمل حول التشريعات يجب أن تكون قبل خوض المشرعين في بحثها حتى يؤتي العمل ثماره ، وحتى يكون المشرع في مجلس الشعب على دراية كاملة بالأمر ولكي تساهم مختلف المنظمات النقابية، والشرائح المعنية ومؤسسات المجتمع المدني في إبداء وجهة نظرها ومطالبها ورؤاها، فالاتفاقية قد تم إقرارها والتصديق عليها.
الجمل
التعليقات
المفتي يتحدث
في تلك الورشة
الى الاخوات
إضافة تعليق جديد