العدل تتجه إلى تعديل مواد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية السوري

16-07-2014

العدل تتجه إلى تعديل مواد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية السوري

أكد القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي أن أي تعديل للمواد المتعلقة بالحضانة في قانون الأحوال الشخصية السوري يجب أن يبنى ضرورة إنصاف الأب في هذا التعديل ولاسيما أن المواد الحالية سببت الكثير من الحالات المأساوية للأب نتيجة رفع سن الحضانة للبنت إلى خمسة عشر عاماً وللصبي إلى أحد عشر عاماً ما يدفع بالأم إلى استخدام أساليب ملتوية لمنع رؤية الأب لأولاده.

 وقال معراوي: إن عدد معاملات تسليم الأولاد للأم في دمشق وهي ما تسمى الحضانة بلغت ما يقارب 15 حالة يومياً معتبراً أن هناك ارتفاعاً واضحاً في معاملات الحضانة وخاصة في عام 2014 مؤكداً أن نسبة معاملات رؤية الأبناء بلغت في دمشق ما يقارب 1000 معاملة.

وأضاف القاضي الشرعي الأول بأن الإراءة أن يقدم الأب بطلب إلى المحكمة الشرعية لرؤية أولاده بعد تعنت الأم بعدم السماح له برؤيتهم ما يدفع بالمحكمة الشرعية إلى إصدار قرار يسمح من خلاله للأب برؤية أولاده.

وأكد مصدر مطلع في وزارة العدل أن الوزارة تتجه إلى تعديل المواد المتعلقة بالحضانة في قانون الأحوال الشخصية السوري وذلك للمطالبات الكثير لتعديل هذه المواد السالفة الذكر وخاصة المادة 146 من القانون والتي تحدد سن الحضانة مشيراً إلى أن سعي وزارة العدل إلى تعديل مواد الحضانة يأتي في إطار عمل الوزارة إلى إحداث قوانين ولاسيما الأحوال الشخصية منصفة لكل الأطراف بما في ذلك الأم والأب.

وبيّنت إحصائيات قضائية أن عدد معاملات الحضانة في سورية تجاوزت ما يقارب 30 ألف معاملة حضانة حيث سجلت محافظة حلب نحو 12 ألف معاملة خلال عام 2014 في حين عدد معاملات الحضانة في محافظة حمص بلغت 10 آلاف معاملة.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد معاملات الحضانة في محافظة حماة بلغت نحو 80 آلاف معاملة خلال عام 2014 في حين سجلت محافظة إدلب ما يقارب 6 آلاف معاملة لافتاً إلى أن عدد معاملات الحضانة في دير الزور بلغت 9 آلاف معاملة في حين بلغت في محافظة الحسكة 7 آلاف معاملة.

وبيّنت الإحصائيات أن عدد معاملة الحضانة في درعا 8 آلاف في حين لم تسجل محافظة السويدا سوى 5 آلاف معاملة وجاءت محافظة القنيطرة بالمرتبة الأخيرة بـ4 آلاف معاملة حضانة سجلتها المحكمة الشرعية في المحافظة.

وأوضح المعراوي أن الحضانة بشكل عام نوع من الولاية للأم على الأولاد القاصرين سواء كانوا صبياناً أم بناتاً وذلك بأن الأصل في الحضانة للنساء مبيناً أنه في حال غياب الأم تتولى أم الأم حضانة الأطفال وفي حال عدم قدرتها على رعاية الأطفال وذلك لرفضها حضانتهم أو لعدم قدرتها للقيام برعايتهم تتولى أم الأب حضانتهم وعند غياب أم الأب تتولى خالات الأطفال حضانتهم ثم عماتهم في حال غياب الخالات.

وبين القاضي الشرعي الأول أن تولي النساء الحضانة أمر منصف باعتبار أن الطفل في مراحله الأولى هو بحاجة إلى الأم أكثر من الأب ومن هذا المنطلق حدد القانون سن الحضانة للبنت بخمسة عشر عاماً وللصبي أحد عشر عاماً مؤكداً أنه بعد سن الحضانة فإن الطفل بحاجة إلى تكوين شخصيته ومن هنا يأتي دور الأب في ذلك.

ورأى القاضي معراوي أن أي تعديل لمواد الحضانة يجب أن يراعي حالة الأب والأم معاً لافتاً إلى أن إعادة سن الحضانة إلى 13 سنة للبنت و9 سنوات للصبي أمر عادل لكلا الطرفين ولاسيما أن هناك بعض الأمهات يتبعن أساليب ملتوية لإضاعة حق الأب في رعاية الأولاد كتزويج الأم للبنت في سن الخامسة عشرة والمحكمة الشرعية تلقت الكثير من هذه الحالات التي حاولت الأم من خلالها أن تحرم الأب من حضانة الأولاد.

ولفت معراوي إلى أنه في حال تزوجت الأم من رجل غريب عن الأولاد يسقط حقها في الحضانة إضافة إلى أن المحكمة الشرعية تراعي الناحية المادية لرعاية الأولاد رعاية سليمة معتبرا أن زواج الأم قد يسبب ظلماً كبيراً للأولاد الذين تقوم بحضانتهم.

ولفت القاضي الشرعي الأول إلى أن القيمة التي يدفعها الأب للأم مقابل حضانتها للأولاد يأتي ضمن إطار يسر الزوج أو عسره حيث إن القاضي ينظر إلى حالة الزوج المادية وعلى هذا الأساس يقرر القيمة التي يجب أن يدفعها الأب للأم.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...