المرسوم رقم (30)الخاص بقانون خدمة العلم يحلّ مشكلة المغتربين

06-05-2007

المرسوم رقم (30)الخاص بقانون خدمة العلم يحلّ مشكلة المغتربين

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (30) المتضمن قانون خدمة العلم...
وقد حلّ المرسوم بشكل نهائي وجذري المشكلة التي كانت تمنع أبناء المغتربين من التواصل مع وطنهم الأم سورية والذين هم في سن التكليف ، فقد حسمت مواد وأحكام المرسوم هذه المسألة من خلال دفع بدل نقدي زهيد لأبناء المغتربين حدد بخمسمئة دولار أميركي فقط.. ‏
وقد أعفى المرسوم أبناء المغتربين من الخدمة الالزامية ومن دفع البدل النقدي إذا كانوا أدوا خدمة العلم في الدول التي يقيمون فيها وكانوا يحملون جنسية تلك الدول.
وقد توزعت أحكام ونصوص المرسوم في 126 مادة وفي ثمانية أبواب، كما نص المرسوم على حالات وشروط الإعفاء من الخدمة وكذلك أحكام في التأجيل ودفع البدل النقدي ففي مسألة التأجيل نصّ المرسوم على أنه يحق للمكلفين بخدمة العلم التأجيل لطلاب المرحلة الثانوية والمعاهد والجامعات إذا كانوا مواظبين على الدراسة ولم ينقطعوا عنها منذ دخولهم سن التكليف كما تم تحديد مدة التأجيل لمرة واحدة بعام ميلادي واشترط المرسوم أن لا يتجاوز سن الطالب الثانوي الراغب بالتأجيل الـ 21 عاماً و24 عاماً بالنسبة للمعاهد المتوسطة و26 عاماً لطلاب الكليات الجامعية التي تكون فيها مدة الدراسة أربع سنوات و28 عاماً لطلاب الطب البشري والماجستير في سائر الاختصاصات و30 عاماً لطالب الدراسات العليا «الدكتوراه» كما يتم إضافة سنتين لكل مرحلة من المراحل السابقة إذا كان الطالب الراغب بالتأجيل يتابع دراسته خارج القطر... كما حدد المرسوم الخدمة الالزامية بمدة عامين. ‏

أما بالنسبة للبدل النقدي فحدد المرسوم شروط وحالات قبول البدل النقدي للمواطنين السوريين المقيمين خارج سورية إن كانت إقامتهم في الدول العربية أو الأجنبية عدا لبنان فيحق للمكلف الذي أقام إقامة عادية بعد اتمامه سن الحادية عشرة في دولة عربية أم أجنبية لمدة لا تقل عن 12 عاماً دفع البدل النقدي وهو ثمانية آلاف دولار . ‏

أما بالنسبة للمكلفين الذين أقاموا في دولة عربية أو أجنبية لمدة وكانت إقامتهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد دخولهم سن التكليف فيحق لهم دفع بدل نقدي حدد بمبلغ خمسة آلاف دولار، أما المواطنون السوريون الذين بلغوا سن التكليف وكانوا قد غادروا سورية قبل اتمامهم سن الحادية عشرة وأقاموا في دولة عربية أو أجنبية فيحق لهم دفع بدل نقدي حدد بثلاثة آلاف دولار. ‏
أما الذين ولدوا في دولة عربية أو أجنبية وأقاموا فيها حتى سن التكليف فيحق لهم دفع بدل نقدي حدد بمبلغ خمسمئة دولار فقط وهذه الفقرة يستفيد منها كل أبناء المغتربين السوريين في الخارج. ‏
كما نصت المادة (13) من المرسوم على أنه يحق للمكلفين دفع البدل النقدي لمن قررت اللجان المختصة أن وضعهم يستدعي أن يكونوا خدمات ثابتة وحدد البدل النقدي وفق التالي: ‏

1 ـ راتب مقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة عشرين شهراً بالنسبة لحملة ا لشهادات الجامعية التي تزيد مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات . ‏

2 ـ الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهراً للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات. ‏

3 ـ الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهراً بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط أو ثانوية عامة بكافة فروعها. ‏

4 ـ الراتب المقطوع لرتبة جندي أول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهراً بالنسبة لباقي المكلفين. ‏

وقد تضمن المرسوم أحكاماً ومواد عديدة حول أسس الخدمة الالزامية والاحتياطية وعقوبات للمتخلفين وسينشر كاملاً بالجريدة الرسمية. ‏

 

 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...