مجلس الشعب يقر تملك العقارات للمستثمرين غير السوريين
أقر مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن السماح للمستثمرين من غير السوريين اصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق احكام القانون رقم 21 لعام 1958 بتملك واستئجار واستثمار الاراضي والعقارات اللازمة لاقامة مشاريعهم او توسيعها في المدن الصناعية واصبح قانونا.
وتضمن القانون السماح للمستثمرين من غير السوريين اصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة وفق القانون 21 التملك والاستئجار والاستثمار في المدن الصناعية ولو تجاوزت حاجة المشروع لمساحة تزيد على سقف الملكية المحدد في القوانين والانظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا في اغراض المشروع.
وتحدث عدد من اعضاء المجلس حول مشروع القانون فأكدوا ضرورة تحديد سقف الملكية ودراسة موضوع التمليك بعناية ودقة والمعاملة بالمثل اي ان تسمح دولة المستثمر للسوريين بالتملك في اراضيها للاستثمار وضرورة ادراج عقوبات رادعة لمن يخالف الاغراض المعلن عنها للمشروع.
واشاروا الى اهمية اعطاء المستثمرين العرب والاجانب الحرية والطمأنينة للاستثمار ولكن ضمن الحدود المقبولة او التي تساويهم بالمستثمرين السوريين مؤكدين ضرورة دمج كل قوانين الاستثمار بقانون واحد حتى لايتشتت المستثمر الاجنبي بين عدد من القوانين الناظمة.
واكد المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة اهمية هذا القانون لسد الثغرات التي وردت في القانون رقم 21 لعام 1958 الذي لم يتطرق الى موضوع تملك او عدم تملك واستئجار المستثمرين العرب والاجانب للاراضي والعقارات اللازمة لمشاريعهم.
كما ان المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 لايشمل المشاريع الاستثمارية التي ترخص وفق احكام وقوانين الاستثمار الأخرى وخاصة القانون 21 ولذلك لابد من تشميل هذه الفئة من المستثمرين بالقوانين النافذة والسماح لهم بالتخصص بمقاسم استئجارا او تملكا في المدن الصناعية بعد ان تم الترخيص لهم.
واكد المهندس الاطرش ان هذا القانون يشجع على الاستثمار من خلال منح المستثمر الحرية في التملك او الاستئجار للعقارات اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية المرخصة او التي سترخص وفق القانون 21 لعام .1958
كما اقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق النقل البحري والموانئ الموقع في دمشق بتاريخ 10/5/2007 بين الحكومتين السورية والليبية واصبح قانونا.
واكد الدكتور يعرب بدر وزير النقل ان هذه الاتفاقية تمثل الاطار لتفعيل التبادل التجاري والاقتصادي من خلال النقل البحري بين سورية وليبيا وبين سورية ودول المغرب العربي وخاصة في هذا الوقت الذي تشارك فيه العديد من الشركات السورية في عمليات البناء في ليبيا.
واقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة ب من المادة 2 والمادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 19 لعام 1973 واصبح قانونا.
وتعدل الفقرة ب من المادة 2 لتصبح: متمماً الاربعين من عمره ولم يتجاوز السبعين عند التعيين, وتعدل المادة 48 لتصبح مع مراعاة الاحكام القانونية الناظمة لسن انتهاء الخدمة يحتفظ رئيس المحكمة واعضاؤها بحق العودة الى وظائفهم بعد انتهاء ولايتهم من المحكمة وتعتبر مدة عضويتهم في المحكمة الدستورية محسوبة في الترفيع والتقاعد.
ويهدف هذا القانون الى التوفيق بين التشريعات النافذة في هذا الشأن وخاصة بعد ان عدلت بعض التشريعات وتم بموجبها رفع السن القصوى للخدمة الى الخامسة والستين للاستاذ المساعد في الهيئات التدريسية في الجامعات ومحامي الدولة والى السبعين عاما للقضاة الخاضعين لقانون السلطة القضائية والاستاذ في الهيئات التدريسية في الجامعات ولذلك بات من الضروري اعادة النظر بالسن القصوى المشترطة للتسمية في المحكمة الدستورية العليا وبالسن القصوى المحددة لعودة رئيس المحكمة واعضائها الى وظائفهم بعد انتهاء ولايتهم من المحكمة.
واحال المجلس مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستوريا.
كما احال اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
وحضر الجلسة جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء يوم الاحد الواقع في 9/12/.2007
المصدر: سانا
التعليقات
الدين لله و الوطن لجميع المدعوين
لا قرار لمجلس
إضافة تعليق جديد