مرسوم يزيد رأس المال لأربعة مصارف سوريةعامة
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 25 لعام 2009 القاضي بزيادة رأس المال الاسمي لكل من المصرف العقاري ومصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي والمصرف الصناعي من 1.5 مليار ليرة سورية إلى مبلغ 10 مليارات ليرة سورية وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، على أن تغطي زيادة رأس المال من خلال ما نسبته 25% من الأرباح السنوية الصافية لهذه المصارف إضافة إلى الأموال التي تخصصها الدولة لها وفق الإمكانات المتاحة. وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 25
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/11/1430 هجري الموافق 21/10/2009 ميلادي
يصدر مايلي:
المادة 1- يزاد رأس المال الاسمي لكل من المصرف العقاري ومصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي والمصرف الصناعي من مبلغ 1.5 مليار ل.س إلى مبلغ 10 مليارات ل.س وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة 2- تغطى زيادة رأس المال المحددة بالمادة الأولى من هذا القانون على الشكل التالي:
أ- نسبة 25% من الأرباح السنوية الصافية لهذه المصارف.
ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها وفق الإمكانات المتاحة.
المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 7/11/1430 هجري الموافق لـ 26/10/2009 ميلادي
المصدر: الوطن السورية
إضافة تعليق جديد