أكثر من 43 ألف طلاق تعسفي في سورية 30% منها لقاصرات
دعت عضو مجلس الشعب المحامية شكرية المحاميد إلى تعديل المادتين 116 و117 من قانون الأحوال الشخصية المتعلقتين بالطلاق التعسفي، معتبرة أن هاتين المادتين تحتاجان إلى التعديل لرفع الغبن والإجحاف الذي يقع على المرأة المطلقة طلاقاً تعسفياً، مشيرة إلى أنها انتهت من إعداد دراسة تتضمن مقترحات بتعديل المادتين المذكورتين سيتم تقديمها عن طريق «مجلس الشعب» إلى الجهات المعنية بهدف إعداد مشروع قانون يتضمن التعديلات المطلوبة.
وقالت المحاميد: إن الطلاق هو السلاح المخيف والمرعب الذي يهدد المرأة ويشكل حيفاً وعنفاً واقعاً عليها، إذ يتم بإرادة الرجل المنفردة، وأحياناً دون علم الزوجة، وبلا سبب واضح، وبلا تعويض يتناسب مع حجم الضرر ومع الواقع وانعكاساته على أطفالها ونظرة المجتمع إليها، ومع الأذى النفسي والعاطفي وحرمانها من أبنائها، وقد نص القانون على أن الطلاق من دون سبب معقول هو طلاق تعسفي وأجاز للمرأة في هذه الحال طلب تعويض لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات إذا أصابها بؤس وفاقة ويعود تقديره للقاضي، حسب المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال.
وقالت المحاميد: إذا كان أحد أركان عقد الزواج هو الإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر كما جاء في المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية، فإذاً هو عقد «رضائي» بين الرجل والمرأة، ولهذا فمن الطبيعي أن يكون فسخ العقد بإرادة الطرفين، أو بقرار من القاضي إذا أخل أحد الطرفين بالتزاماته أو طلب فسخ العقد، وبالتالي يستحق الطرف الآخر التعويض دون شروط.
وفيما يتعلق بالمادة 117 من قانون الأحوال الشخصية طالبت المحاميد بإلغاء الجزء المتعلق بشرط إصابة الزوجة بالبؤس والفاقة من المادة 117 أي تعديل المادة من خلال حذف هذا الشرط لأنه يمنع استحقاق الزوجة تعويض الطلاق التعسفي وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الذي جعل من وجود معيل للزوجة المطلقة يقيها الوقوع في البؤس والفاقة يحول دون حقها في تعويض الطلاق، فإذا كان المكلف بإعالتها فقير الحال وغير قادر على الإنفاق على أسرته فكيف سينفق على المطلقة إن كانت ابنة أو أخت أو قريبة؟
كما طالبت المحاميد بألا يحصر التعويض بمدة محددة «ثلاث سنوات» وإنما جعله مفتوحاً من خلال التعديل، إذا لم تتزوج المرأة برجل آخر، وإن تزوجت تفقد حقها في التعويض وتستمر هذه النفقة طالما بقيت المرأة تربي أولادها ولم تتزوج، ولا تفقد النفقة حتى وإن لم يكن لها أولاد في حال لم تتزوج برجل آخر بعد الطلاق، ويكون هذا التعويض على شكل نفقة شهرية تقرها المحكمة ويحددها القاضي بناء على معطيات القضية وبشكل دائم، كما طالبت بألا تُحرم المرأة العاملة من تعويض الطلاق التعسفي إذا استمرت في تربية أبنائها وأثناء حضانتهم ولم تتزوج بآخر، مضيفةً: أنه بكل الأحوال لا تتناسب النفقة مطلقاً مع حجم تكاليف الحياة.
وفيما يتعلق بالمادة 116 من قانون الأحوال الشخصية دعت المحاميد إلى تعديل هذه المادة المتعلقة بالطلاق التعسفي في مرض الموت أو ما يسمى بطلاق الفرار «أي الطلاق ليفر الزوج من توريث زوجته حصتها بعد مماته»، كي لا ترث المرأة حقها في مال الزوج، واصفة هذا النوع من الطلاق بالمجحف بحق المرأة داعية لتعديل هذه المادة بحيث تعطي المرأة حقها بأن ترث زوجها إذا مات أثناء فترة العدة.
وقدرت مصادر قضائية عدد حالات الطلاق التعسفي في سورية خلال عام 2013 بأكثر من 40 ألف حالة، إذ وصلت إلى ما يقارب 120 حالة يومياً، مشيرةً إلى أن محافظة دمشق وريفها احتلتا المرتبة الأولى بعدد حالات الطلاق التعسفي ليصل فيهما إلى ما يقارب 60 حالة يومياً.
وأكدت المصادر أن عدد حالات الطلاق وصلت في محافظة حلب إلى ما يقارب 20 حالة يوميا، على حين سجلت محافظة حمص 10 حالات طلاق تعسفي يومياً، وسجلت محافظة إدلب 3 حالات طلاق تعسفي يومياً، في حين بلغ عدد حالات الطلاق التعسفي في طرطوس 4 حالات يومياً، وسجلت محافظة اللاذقية 6 حالات يومياً.
وبينت المصادر أن عدد حالات الطلاق التعسفي وصل في محافظة الحسكة إلى 7 حالات يومياً، في حين احتلت محافظة السويداء المرتبة الأخيرة بحالتي طلاق يومياً.
ولفتت المصادر إلى أن نسبة طلاق القاصرات وصلت إلى 30% من حالات الطلاق التعسفي، مشيرة إلى أن معظم الزوجات اللواتي طلقن بشكل تعسفي خلال العام الماضي راوحت أعمارهن بين الخامسة والعشرين والثلاثين من العمر.
باسم الحداد- محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد