أعلى أجر سيتقاضاه الموظف بالقطاع العام في سورية
ذكرت صحيفة محلية أن الحكومة وافقت مؤخراً على التعديلات التي تقدمت بها وزارة المالية حول تعديل بعض مواد القانون 24/للعام 2003/ الخاص بالضريبة على الدخل والذي تمت إحالته إلى مجلس الشعب.
واعتبرت الصحيغة أن القانون يتضمن تعديلات هامة لكون الضريبة على الدخل أداة مهمة في السياسة الضريبة والسياسة المالية للدولة وأحد أهم المصادر الأساسية للتمويل ووسيلة فاعلة لتحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين عن طريق إعادة توزيع الدخل بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي لهم، وكذلك دعم مشاريع التنمية بكافة مجالاتها واستكمالاً لعملية إصلاح النظام الضريبي في سورية للانتقال إلى الضريبة الموحدة على الدخل.
وأضافت الصحيفة : “ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى حالة من التضخم وبهدف تعزيز العدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم بياناتهم الحقيقية، كان لابدّ من التعديل وتخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمختلف أنواع الدخول مثل ضريبة الدخل على الأرباح الصافية ومعالجة المخصصات المكونة من قبل المصارف وشركات التأمين المتخذة وفق معايير المحاسبة الدولية وتخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمختلف أنواع الدخول /ضريبة الدخل على الأرباح الصافية وضريبة الدخل على الرواتب والأجور بما يلبي احتياجات المرحلة القادمة أي إن الضريبة على الدخل سوف تنخفض من 20% إلى 5% للعاملين بالقطاع العام، وتعديل ضريبة الدخل للقطاع العام” .
وذكرت الصحيفة أن المقترح اليوم هو أن يصل أعلى أجر في القطاع العام إلى 850 ألف ليرة، حيث جاء في تعديل المادة 68 من القانون لتصبح على الشكل التالي :
يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي وفق الآتي:
– 5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و170 ألف ليرة سورية
– 7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 170/ و250 ألف ليرة سورية.
– 9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 250 و400 ألف ليرة سورية.
– 11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 400 و550 ألف ليرة سورية.
– 13 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 550 و850 ألف ليرة سورية.
– 15 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 850 ألف ليرة سورية.
– يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بنسبة 5% عن كل دفعة مقطوعة .
وفي المادة 19/ من مشروع القانون جاء تعدل المادة 69/ لتصبح على الشكل التالي: ” ينزل من الدخل الصافي الشهري حد أدنى معفى من الضريبة يعادل الحد الأدنى العام للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام
وفي المادة 20 يتم يعدل البند 3 من الفقرة ب لتصبح نفقات التمثيل بما لا يتجاوز 25% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع شريطة ألّا يزيد المبلغ على 200 ألف ليرة .
تشرين
إضافة تعليق جديد