اعتداء بالضرب على طالبة في إحدى مدارس حمص
ضجت مواقع التواصل الإجتماعي، الثلاثاء، بالحديث عن حادثة اعتداء وقعت على طالبة في الصف الثامن تدعى “شهد حسن” في إحدى مدارس حمص.
وتم تداول فيديو يبين تعرض الطالبة لكسر في يدها، وحديثها عن تعرضها أيضا ً للكمات على وجهها وجسدها من قبل إحدى زميلاتها التي هاجمتها مع شقيقتها ما أدى إلى غيابها عن الوعي، مضيفة أنها لم تعد راغبة بالعودة إلى المدرسة.
من جانبه، قال مدير تربية حمص، فراس عياش، لتلفزيون الخبر إن: “زمن الحادثة يعود إلى تاريخ 15/2/2024، حيث أُعلمنا بوقوع مشاجرة خارج أسوار المدرسة ما أدى إلى كسر يد الطالبة شهد حسن”.
وأكد “عياش” أن: “الحادثة وقعت بعد انتهاء الدوام الرسمي وخارج سور المدرسة، ما يسقط أي مسؤولية عن كادر المدرسة، حيث لا يمكننا متابعة كل طالب يخرج من المدرسة”.
وأضاف “عياش”: “طلبت من إدارة المدرسة التواصل مع ذوي الطالبة وتقديم كل أشكال المساعدة والدعم، ونقل الطالبتين اللتين قامتا بالاعتداء عليها إلى مدرسة أخرى”.
وأردف مدير تربية حمص: “تفاجأت بتاريخ 26/2/2024 بقدوم والد الطالبة شهد الى المديرية ومعه محضر شرطة في الحادثة يتضمن ادعاءه على الطالبتين، وقوله إن مديرية التربية لم تتخذ إجراءاتها كون الحادثة وقعت داخل المدرسة وهذا غير صحيح مطلقاً”.
وأشار “عياش” الى أنه: “تم إرسال لجان مختصة 3 مرات للتحقيق والتدقيق في الحادثة، وتبين أنها وقعت خارج السور وبعد انتهاء الدوام الرسمي كما ذكرت سابقاً”.
ولفت مدير التربية أنه: “ووفق تقرير طبي شامل يوضح بالتفصيل حالة الطالبة، فقد تأكدنا عدم وجود أي ضرر على أعضائها الحيوية من الرئيتن والحوض والقلب والكليتين والبنكرياس، أما الكسر فقد وقع نتيجة المشاجرة، علماً أننا زرناها في المشفى للاطمئنان عليها”.
وشدد “عياش” لتلفزيون الخبر على أن: “مديرية التربية قامت بمسؤولياتها وواجباتها التربوية والمجتمعية عبر تقديم كل الدعم اللازم للطالبة، كما قمنا باتخاذ اجراء نسميه (تغيير البيئة) بحق الطالبتين وهو نقلهما من المدرسة إلى مدرسة أخرى”.
من جهته، ذكر المحامي رامي جلبوط لتلفزيون الخبر أنه: “لا يوجد في قانون العقوبات العام مادة تخص موضوع العنف في المدارس، لكن كل شخص تحت سن 18 عاماً أثناء وقوع الحادث فإنه يحاكم بموجب قانون الأحداث الجانحين”.
وأضاف “جلبوط”: “وتكون العقوبات فيه مخفضة وفيها أنواع عقوبات غير موجودة بقانون العقوبات العام مثل الحجز بمأوى احترازي على سبيل المثال، وعادة ما يطلق على الحوادث المشابهة اسم مشاجرة جماعية نتج عنها إيذاء”.
وبين “جلبوط” أنه: “يتم التعامل مع جميع الحالات التي ترد للقضاء وفق مواد قانون العقوبات الفصل المتعلق بالجرائم الواقعة على الأشخاص مثل الإيذاء المقصود وفق المادة 540 عقوبات وجرم الذم والقدح وفق المواد 568- 570 عقوبات”.
وأعادت الحادثة إلى الأذهان ما تعرضت له الطالبة “تسنيم حداد” من قبل 10 طالبات بمدينة حلب، والتي انتهت ببتر جزء من مشط القدم اليمنى مع كافة أصابع القدم، وتضرر نظرها بشكل كبير وفق ما قاله والدها.
وكان توفي الطالب “ورد نظير كفتارو” في المرحلة الإعدادية، أواخر العام الفائت، متأثراً بإصابته بجروح بليغة في الجمجمة، بسبب مزاح زميله معه، بعدما دفعه من المقعد، حيث سقط وارتطم رأسه على الأرض، وهو ما أثار مطالبات بضرورة محاسبة المقصرين والانتباه لما يحصل في المدارس.
الخبر
إضافة تعليق جديد