قلق أميركي من التعاون المصري الروسي و«لجنة الخمسين» تقر نصف مواد الدستور

12-11-2013

قلق أميركي من التعاون المصري الروسي و«لجنة الخمسين» تقر نصف مواد الدستور

منذ قررت مصر الرد على الضغوط الأميركية بتوسيع خياراتها التي حصرت بالسلة الأميركية إثر اتفاق كامب ديفيد، وتلقف الروس، الساعين إلى استعادة أمجاد سلفهم الاتحاد السوفياتي في المنطقة، لهذه المبادرة المصرية، وطائرات الوفود الأميركية لا تنقطع عن سماء القاهرة.

آخر تلك الطائرات حطت أول من أمس، وعلى رأسها رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي جيسون تشافيز، الذي ادعت السفارة الأميركية في القاهرة أنه لن يلتقي أي جهة رسمية، وأن «مهمته تتمحور حول تفقد القوات المتعددة الجنسيات المكلفة مراقبة الأوضاع في سيناء لحفظ عملية السلام بين مصر وإسرائيل». لكن مصادر مطلعة كشفت لـ«الأخبار» أنه التقى فعلاً بالقيادات المصرية، وتعهد أمامها اعترافاً أميركياً كاملاً بخريطة المستقبل التي وضعت بعد عزل الرئيس محمد مرسي، مؤكداً أن الشعب المصري له مطلق الحرية في اختيار رئيسه وتحديد نوع النظام الرئاسي لإدارة شؤون البلاد.
التحوّل اللافت في الموقف الأميركي تجاه مصر، جاء على خلفية توطيد علاقاتها مع الجانب الروسي، وهو ما حدث بسرعة قياسية نتيجة تجاوب موسكو التي أرسلت رئيس استخباراتها نهاية الشهر الفائت، وما تبعه من غزل متبادل، وصولاً إلى إعلان زيارة مرتقبة لوزيري الدفاع والخارجية الروسيين للقاهرة هذا الأسبوع، حيث سيلتقيان نظيريهما المصريين لتعزيز العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بين البلدين.
وقال وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، في بيان أمس إن علاقات التعاون بين بلاده وروسيا لم تنقطع قطّ، وإن هناك بعدين مهمين لزيارة الوفد الروسي الرفيع المستوى، يتمحور الأول حول رغبة مصرية - روسية صادقة في دفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام في كافة المجالات، بينما يركز الثاني على التعاون الأمني والعسكري، لجهة التدريب والتسليح والصيانة وقطع الغيار، مؤكداً انفتاح القاهرة على التعاون مع موسكو في كافة المجالات.
وفي سياق متصل، وصل الطّراد الروسي (فارياغ) إلى ميناء الإسكندرية في زيارة عمل تستمر لعدة أيام، في إطار تعزيز الروابط والعلاقات العسكرية بين القوات البحرية للبلدين، وذلك قبل أيام قليلة من وصول وزيري الدفاع والخارجية الروسيين إلى مصر. ويتزامن هذا الحراك مع أنباء عن بدء تعاون مصري – روسي في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية والعسكرية، وأخرى عن إتمام صفقة سلاح بين الجانبين تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار.

من جهة أخرى تواصل «لجنة الخمسين» التي شكلها الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور لتعديل الدستور عملها، برغم استمرار الخلافات المتعلقة ببعض المواد الحساسة في الدستور المصري الجديد، حيث نجحت في إقرار نصف مواد الدستور، وذلك بعد الموافقة على مئة مادة في المسودة الأولية.
وبدا أن «لجنة الخمسين» قد تجاوزت الإشكالية التي أثارها عدد من القانونيين حول بطلان عملها، بعد انتهاء المدة المحددة لعملها يوم الجمعة الماضي وفقاً للجدول الزمني الذي حددته خريطة الطريق (شهران منذ استلام «لجنة الخمسين» للمسودة التي قدمتها إليها «لجنة الخبراء» العشرة).
وقال المتحدث باسم «لجنة الخمسين» محمد سلماوي إن «هناك لبساً حدث لدى البعض» في ما يتعلق بهذه المسألة، موضحاً أن فترة الشهرين ستنتهي يوم 3 كانون الأول المقبل، لأنّ فترة الشهرين المحددة لانتهاء عمل اللجنة من مهمتها مقصود بها 60 يوم عمل، وتحتسب من ضمنها أيام العطل والإجازات الرسمية.
وقال سلماوي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر مجلس الشورى، إنه تم إقرار الفصل الرابع فى باب المقومات الأساسية، والمتعلق بـ«المقومات الثقافية»، مشيراً إلى أن هذا الفصل جديد، ويوضع للمرة الأولى في الدساتير المصرية.
وتنص المادة الأولى من هذا الفصل على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، فيما تنص المادة الثانية منه على أن الثقافة حق لكل مواطن تلتزم به الدولة دون تمييز، وتشجع الدولة حركة
الترجمة من العربية وإليها، أما المادة الثالثة فتشدد على أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفــولة، وتلتزم الدولة برعاية المبدعين وحماية إبداعهم.
وفي ما يتعلق بباب «نظام الحكم»، قال سلماوي انه تم إقرار
مواد عدّة تتعلق برئيس الجمهورية وسلطاته، حيث تم التوافق على اعتماد نظام الحكم المختلط، أي النظام شبه الرئاسي، بحيث يظل رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية، ولكن يشاركه في صلاحياته رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة 114 في باب «نظام الحكم» على أن «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والسلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه، ويلتزم بأحكام الدستور». وتنص المادة 115 على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب الرئيس قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوماً على الأقل».
أما المادة 116 فاشترطت أن يكون من يترشح للرئاسة مصرياً من أبوين مصريين، ولا يكون قد حمل - أو أي من أبويه أو زوجه - جنسية دولة اخرى، وألا تقل سنّه عن 40 سنة ميلادية. ويشترط لمن يترشح تزكية 20 عضواً من مجلس الشعب، أو 25 الف مواطن ممن لهم حق الترشيح من 15 محافظة بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة، ولا يجوز تأييد أكثر من مرشح.
وينتخب الرئيس عن طريق الاقــتراع بالأغلبــية المطلقة، ويؤدي اليمين الدســتورية أمام الجمــعية العامــة للمحكــمة الدستــورية العلــيا.
وأشار سلماوي الى أن من بين مواد هذا الباب مادة متعلقة براتب رئيس الجمهورية، وهي تنص على أن يحدد القانون مرتّبه، ولا يجوز له تلقي أي مبالغ اخرى، كما أنه لا يعمل أثناء توليه الحكم، و لا يزاول أي مهنة حرة بصفته أو بالواسطة عن طريق آخرين، أو يمارس عملاً تجارياً أو صناعياً أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو يبيع شيئا من أموالها، ويتعين عليه تقديم إقرار الذمة المالية عند توليه المنصب أو تركه، ولا يتقلد أو يمنح لنفسه أنواطاً أو نياشين.
وأضاف المتحدث باسم «لجنة الخمسين» أن المادة 121 تحدد كيفية اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء، في إطار نظام مختلط شبه رئاسي هو أقرب إلى النظام الفرنسي.
وبحسب المادة 121 «يكلف الرئيس رئيساً للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلب أعضاء مجلس الشعب خلال 60 يوماً، يختار الرئيس رئيساً للوزراء، ويكلفه (تشكيل) الحكومة خلال 30 يوماً، ويعرض برنامج الحكومة على مجلس الشعب، فإذا لم يحصل على ثقة المجلس يعتبر مجلس الشعب منحلاً، وفي كل الاحوال، لا تزيد المدد المنصوص عليها على 90 يوماً».
وأشار سلماوي إلى أن «لجنة الخمسين» وافقت على مادة تقول إن «رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب أو يرسل قوات للخارج إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثي الأعضاء، وفي حالة حل مجلس الشعب يأخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني».
كما أعلن سلماوي خلال المؤتمر أنه تمت الموافقة على ان يعلن رئيس الجمهورية بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، ويجب عرض الاعلان على مجلس الشعب خلال 7 أيام ليقرر ما يراه بشأنه، واذا اتخذ القرار في غير دور الانعقاد العادي، يستدعى المجلس، واذا كان منحلا يؤخذ رأي مجلس الوزراء. وفي جميع الأحوال، يجب موافقة غالبية أعضاء مجلس الشعب ولمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ولا تمدد حالة الطوارئ إلا لمرة اخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، ولا يجوز في جميع الأحوال التمديد إلا لمرة واحدة. ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء حالة الطوارئ أو إجراء انتخابات.
كما جرى الاتفاق على أن «يُعفى أفراد القوات المسلحة والشرطة من التصويت في أي انتخابات».

- إيمان إبراهيم-  أحمد علام

المصدر: السفير

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...