الصيغة النهائية لمسودة المحكمة الدولية حول جريمة اغتيال الحريري
وصل الى بيروت، امس، النص النهائي لمسودة انشاء المحكمة الخاصة، ذات الطابع الدولي، للنظر في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وكذلك أي جرائم أخرى ارتُكبت في لبنان بين الأول من تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005 (أو أيّ تاريخ لاحق يقرّره الفريقان اللبناني والدولي وبموافقة مجلس الأمن) مرتبطة بالهجوم في 14 شباط 2005 وذات طبيعة وخطورة مماثلتَين. وقام الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة في لبنان غير بيدرسون بتسليم نص هذه المسودة، وأيضاً المشروع النهائي للاتفاق بين لبنان والأمم المتحدة لانشاء هذه المحكمة، الى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ووزارتي العدل والخارجية ورئيس كتلة المستقبل سعد الحريري.
وفي المسودة النهائية تمّ حذف توصيف الجريمة كعمل إرهابي وجريمة ضد الانسانية (إذ حذفت جملة تشير إلى قانون حقوق الانسان) وإن كان مشروع الاتفاق ما زال ينص على اعتبار الهجوم ارهابياً، كما أن للمحكمة الحق في النظر في الجرائم الاخرى الواقعة بين 1 تشرين الاول2004 (محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة) و14 كانون الاول 2005 (اغتيال النائب جبران تويني) وبقي حق تعيين القضاة والمدعي العام في يد الأمين العام للامم المتحدة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية وحذفت من النص الجديد الإشارة الى استناد قضاة غرفة الاستئناف إلى القانون اللبناني وقانون المحاكم الجنائية الدولية. أما رفع الحصانة في حال كان يمكن رفعها من دون الإخلال بالأهداف التي منحت لأجلها فهو أمر متروك لأمين سجل المحكمة.
وفي ما يأتي ترجمة غير رسمية للمشروع النهائي للاتفاق بين لبنان والامم المتحدة بخصوص المحكمة، ونص المسودة النهائية لإنشاء المحكمة مع الاشارة في بعض المواضع الى التعديلات التي أدخلت على النص:
اتّفاق بين الأمم المتّحدة
والجمهورية اللبنانية
حول إنشاء المحكمة الخاصّة بلبنان
حيث إنّ مجلس الأمن في قراره رقم 1664 (2006) الذي صدر بتاريخ 29 آذار ,2006 وبناء على رغبة الحكومة اللبنانية بإنشاء محكمة دولية تحاكم جميع المتهمين بالجريمة الإرهابية التي اودت بحياة الرئيس رفيق الحريري، استعاد جميع قراراته السابقة لا سيّما القرارات 1595 (2005) تاريخ 7 نيسان 2005 و1636 (2005) تاريخ 31 تشرين الأول 2005 و1644 (2005) تاريخ 15 كانون الأول 2005؛
وحيث إنّ مجلس الأمن طلب من الأمين العام للأمم المتّحدة (المشار إليه لاحقاً بالأمين العام) التفاوض على اتّفاق مع الحكومة اللبنانية بهدف إنشاء محكمة ذات طابع دولي بالاستناد إلى أعلى المعايير الدولية للعدالة الجنائية، مع أخذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام الصادر في 21 آذار 2006 )./6002/671( والآراء التي عبّر عنها أعضاء المجلس، في الاعتبار.
وحيث انّ الأمين العام وحكومة الجمهورية اللبنانية (المشار إليها لاحقاً بالحكومة) أجريا مفاوضات لإنشاء محكمة خاصّة بلبنان (المشار إليها لاحقاً بالمحكمة الخاصّة أو المحكمة)؛
بناءً عليه، اتّفقت الأمم المتّحدة والجمهورية اللبنانية على ما يأتي:
المادّة 1: إنشاء المحكمة الخاصّة.
1 أنشئت بناءً عليه محكمة خاصّة بلبنان لمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الهجوم الإرهابي في 14 شباط 2005 الذي أدّى إلى وفاة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ووفاة أو إصابة أشخاص آخرين. إذا اكتشفت المحكمة ارتكاب هجمات إرهابية أخرى في لبنان بين الأول من تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005 (أو أيّ تاريخ لاحق يقرّره الفريقان وبموافقة مجلس الأمن) مرتبطة بالهجوم في 14 شباط 2005 وذات طبيعة وخطورة مماثلتَين، ستكون للمحكمة الخاصّة أيضاً السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص المسؤولين عن هذه الهجمات. إلا ان هذا الارتباط لا يتعلق بالعوامل التالية: النية الإجرامية (الداع)، الهدف من وراء الهجومات، طبيعة الضحايا المستهدفة، أسلوب الهجومات، والجناة.
2 تعمل المحكمة الخاصّة بحسب النظام الأساسي للمحكمة الخاصّة في لبنان. النظام ملحق بهذا الاتّفاق ويشكّل جزءاً لا يتجزّأ منه.
المادّة 2: تركيبة المحكمة الخاصّة وتعيين القضاة.
1 يجب أن تتالف المحكمة الخاصّة من الأعضاء التاليين: غرف للمحاكمة، المدعي العام، السجل وغرفة استئناف.
2 يجب أن تتالف الغرف من قاضي ما قبل التحقيق، غرفة محكمة، وغرقة استئناف، على أن يتمّ إنشاء غرفة محاكمة ثانية بعد مرور ستّة أشهر على الأقلّ من بدء عمل المحكمة الخاصّة، إذا طلب الأمين العام أو رئيس المحكمة الخاصّة ذلك.
3 تتألّف الغرفتان من عدد لا يقلّ عن 11 قاضياً مستقلاً ولا يفوق ال,14 يوزّعون على الشكل الآتي:
(أ) قاضٍ دولي منفرد يشغل منصب قاضي ما قبل التحقيق؛
(ب) ثلاثة قضاة في غرفة المحاكمة أحدهما لبناني والاثنان الآخران دوليّان؛
(ج) في حال إنشاء غرفة محاكمة ثانية، يجب أن تكون تركيبة هذه الغرفة مماثلة لما هو منصوص عنه في الفقرة (ب) أعلاه؛
(د) يعمل خمسة قضاة في غرفة الاستئناف، اثنان منهما لبنانيان وثلاثة دوليون؛
(ه) قاضيان احتياطيان، أحدهما لبناني والثاني دولي.
4 يجب ان يتمتع قضاة المحكمة بأخلاق عالية، يتحلون بالحياد والنزاهة ويملكون خبرة قضائية واسعة. كما يجب ان يكونوا مستقلّين في أداء وظائفهم، ولا يقبلون أو يسعون للحصول على تعليمات من أيّ حكومة أو مصدر آخر.
5 (أ). يعيّن الأمين العام القضاة اللبنانيين في غرفة المحاكمة أو غرفة الاستئناف من لائحة من 12 قاضياً تقدّمها الحكومة بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى اللبناني؛
(ب). يعيّن الأمين العام القضاة الدوليين في منصب قاضي ما قبل المحاكمة أو في غرفة المحاكمة أو غرفة الاستئناف، انطلاقاً من أسماء تقدّمها الدول بناءً على دعوة من الأمين العام، وكذلك منظّمات حكومية وغير حكومية وأشخاص مهتمّون.
(ج). تتشاور الحكومة والأمين العام في شأن تعيين القضاة.
(د). يجب على الامين العام ان يعين حكاماً وفق مقتراحات اللجنة المختارة التي اسسها بعد تحديد أهدافه لمجلس الامن. ويجب ان تتألف اللجنة المختارة من قاضيين، عاملين او متقاعدين من المحكمة الدولية، وممثل الامين العام.
6 بناءً على طلب القاضي الذي يرأس غرفة المحاكمة، يعيّن رئيس المحكمة الخاصة، من أجل مصلحة العدالة، قاضيين احتياطيين يكونان موجودين في كلّ مرحلة من مراحل المحاكمة ويحلاّن مكان قاضٍ ما إذا كان عاجزاً عن متابعة حضور الجلسات.
7 يُعيَّن القضاة لفترة ثلاث سنوات ويمكن إعادة تعيينهم لفترة إضافيّة يحدّدها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة.
8 يُمنَح القضاة اللبنانيون المعيَّنون في المحكمة الخاصّة التقدير الكامل عن مدّة عملهم في المحكمة لدى عودتهم إلى الأجهزة القضائية اللبنانية التي أُخِذوا منها، ويجب إعادة دمجهم فيها بمرتبة تضاهي على الأقلّ منصبهم السابق.
المادّة 3: تعيين مدّعِ عام ونائب مدّعٍ عام.
1 يعيّن الأمين العام، بعد التشاور مع الحكومة، مدّعياً عاماً لفترة ثلاث سنوات، يمكن إعادة تعيين المدّعي العام لفترة إضافية يحدّدها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية.
2 يجب على الامين العام ان يعين حكاماً وفق مقتراحات اللجنة المختارة التي اسسها بعد تحديد أهدافه لمجلس الامن. ويجب ان تتألف اللجنة المختارة من قاضيين، عاملين او متقاعدين من المحكمة الدولية، وممثل الامين العام.
3 تعيّن الحكومة، بالتشاور مع الأمين العام والمدّعي العام، نائب مدّعِ عام لبنانياً لمساعدة المدّعي العام في إجراء التحقيقات والمحاكمات.
4 يتمتّع المدّعي العام ونائب المدّعي العام بأخلاق عالية ويملكان أعلى مستوى من الكفاءة المهنيّة وخبرة واسعة في إجراء التحقيقات والمحاكمات في القضايا الجنائية. يكونان مستقلّين في أداء وظائفهما، ولا يقبلان أو يسعيان للحصول على تعليمات من أيّ حكومة أو مصدر آخر.
5 يساعد المدّعي العام موظّفون لبنانيون ودوليون بحسب ما تقتضيه الحاجة كي يتمكّن من الاضطلاع بفاعليّة بالوظائف الموكَلة إليه.
المادّة 4: تعيين أمين سجلّ.
1 يعيّن الأمين العام أمين سجلّ يكون مسؤولاً عن خدمة الغرفتين ومكتب المدّعي العام، كما يكون مسؤولاً عن استخدام كلّ موظّفي الدعم وإدارتهم ويدير الموارد المالية والبشرية في المحكمة الخاصّة.
2 يتمّ اختيار أمين السجلّ من بين موظّفي الأمم المتّحدة. يُعيَّن لفترة ثلاث سنوات ويمكن إعادة تعيينه لفترة إضافيّة يحدّدها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة.
المادّة 5: تمويل المحكمة الخاصة.
المادّة 6: لجنة الإدارة.
يتشاور الفريقان في ما يتعلق بإنشاء لجنة إدارة.
المادّة 7: الأهليّة القانونية.
تملك المحكمة الخاصّة الأهليّة القانونية الضرورية ل:
(أ) التعاقد.
(ب) حيازة والتصرّف في ممتلكات منقولة وغير منقولة.
(ج) الشروع في إجراءات قانونية.
(د) الدخول في اتّفاقات مع الدول، بحسب ما تقتضيه الحاجة لممارسة وظائفها وتسيير عملها.
المادّة 8: مقرّ المحكمة الخاصة.
1 تتّخذ المحكمة الخاصة مقراً لها خارج لبنان. يُحدَّد مكان المقر مع مراعاة اعتبارات العدالة والإنصاف وكذلك الأمن والفاعلية الإدارية، بما في ذلك مراعاة حقوق الضحايا وسهولة الوصول إلى الشهود، ويخضع تحديد المكان لتوقيع اتّفاق المقرّات الرئيسية بين الأمم المتّحدة والحكومة والدولة التي تستضيف المحكمة.
2 تستطيع المحكمة الخاصة أن تنعقد بعيداً من مقرّها عندما ترى ذلك ضرورياً من أجل الممارسة الفعّالة لوظائفها.
3 ينشأ في لبنان مكتب تابع للمحكمة الخاصّة معنيّ بسير التحقيقات يكون خاضعاً لعقد ترتيبات ملائمة مع الحكومة.
المادّة 9: عدم انتهاك حرمة الأماكن، الأرشيف وكلّ المستندات الأخرى.
1 يُمنع انتهاك حرمة مكتب المحكمة الخاصة في لبنان. تتّخذ السلطات المختصّة الإجراءات المناسبة التي قد تكون ضرورية للحرص على عدم تجريد المحكمة الخاصة من كل مكاتبها أو جزء منها من دون موافقتها الواضحة.
2 الممتلكات والأموال والأصول التابعة لمكتب المحكمة الخاصّة في لبنان، أينما كان موقعه وأياً كان من يتولاّه، تتمتّع بالحصانة ضدّ التفتيش والاستيلاء والمصادرة والتجريد من الملكيّة وأيّ شكل آخر من أشكال التدخّل، سواء بواسطة إجراء تنفيذي أو إداري أو قضائي أو تشريعي.
3 يُمنع انتهاك حرمة أرشيف مكتب المحكمة الخاصّة في لبنان، وفي شكل عام كلّ الوثائق والموادّ المتوافرة التي يملكها المكتب أو يستخدمها، أينما كانت وأياً كان من يتولاّها.
المادّة 10: الأموال والأصول وممتلكات أخرى.
إن مكتب المحكمة الخاصّة وأمواله وأصوله في لبنان، أينما كانت وأياً كان من يتولاّها، تتمتّع بالحصانة إزاء أيّ شكل من أشكال الإجراءات القانونية إلاّ في الحالات الخاصة التي تتنازل فيها المحكمة صراحةً عن حصانتها. لكن لا يمتدّ التنازل عن الحصانة إلى أيّ إجراء تنفيذي.
المادّة 11: الامتيازات وحصانات القضاة والمدّعي العام ونائب المدّعي العام وأمين السجل ورئيس مكتب الدفاع.
1 يتمتّع القضاة والمدّعي العام ونائب المدّعي العام وأمين السجلّ ورئيس مكتب الدفاع أثناء وجودهم في لبنان بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للديبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961 حول العلاقات الديبلوماسية.
2 تُمنَح الامتيازات والحصانات للقضاة والمدّعي العام ونائبه وأمين السجلّ ورئيس مكتب الدفاع بما يخدم مصلحة المحكمة الخاصّة، وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد بذاتهم. حق وواجب رفع الحصانة، في حال كان يمكن رفعها من دون الاخلال بالأهداف التي منحت لأجلها، يقعا على عاتق الأمين العام، بالتشاور مع رئيس المحكمة.
المادّة 12: الامتيازات وحصانات الموظّفين الدوليين واللبنانيين.
1 يتمتّع موظّفو مكتب المحكمة الخاصّة اللبنانيون والدوليون أثناء وجودهم في لبنان ب:
(أ) الحصانة من الإجراءات القانونية في ما يتعلّق بالكلمات التي تصدر عنهم شفوياً أو خطياً وكلّ الأعمال التي يقومون بها انطلاقاً من صفتهم الرسمية. ويستمرّون في التمتّع بهذه الحصانة بعد انتهاء عملهم لدى مكتب المحكمة الخاصّة.
(ب) الإعفاء من الضرائب على الأجور والمخصّصات والتعويضات التي تُدفَع لهم.
2 علاوةً على ذلك، يتمتّع الموّظفون الدوليون ب:
(أ) الحصانة من القيود على الهجرة.
(ب) حقّ استيراد أثاثهم وممتلكاتهم الشخصية المنقولة من دون دفع رسوم جمركية وضرائب، ما عدا تسديد رسوم الخدمات، اعتباراً من اللحظة التي يتولّون فيها مهماتهم الرسمية في لبنان.
3 تُمنح الامتيازات والحصانات إلى المسؤولين في مكتب المحكمة الخاصّة، لما يخدم مصلحة المحكمة وليس من أجل منفعتهم الشخصية. حقّ وواجب رفع الحصانة في حال كان يمكن رفعها من دون الإخلال بالأهداف التي منحت لأجلها يقعان على عاتق أمين سجلّ المحكمة (و الجملة الاخيرة هي كما وردت بعد التعديل).
المادّة 13: محامي الدفاع.
1 على الحكومة أن تحرص على عدم تعرّض محامي مشتبه فيه أو متّهم قدمته المحكمة الخاصّة بصفته هذه، إلى أيّ إجراء أثناء وجوده في لبنان من شأنه أن يؤثّر في ممارسته لوظائفه بحرّية واستقلالية.
في شكل خاص، يجب أن يُمنَح المحامي:
(أ) حصانة ضدّ التوقيف أو الاحتجاز وضدّ الاستيلاء على الأمتعة الشخصية.
(ب) عدم انتهاك حرمة كلّ الوثائق المتعلّقة بممارسته لوظائفه بصفته محامياً لمشتبه فيه أو لمتهم.
(ج) حصانة ضدّ أيّ حكم جنائي أو مدني في ما يتعلّق بالكلام الذي يصدر عنه شفوياً أو كتابة، والأعمال التي يقوم بها بصفته محامياً. ويستمرّ في التمتّع بهذه الحصانة بعد إنهاء وظيفته كمحام عن المشتبه فيه أو المتّهم.
(د) حصانة ضدّ أيّ قيود على الهجرة أثناء إقامته في لبنان وكذلك أثناء توجّهه إلى المحكمة وعودته منها.
المادّة 14: تأمين حماية وسلامة الأشخاص المشار إليهم في هذا الاتّفاق.
تتّخد الحكومة إجراءات فعّالة ومناسبة لضمان الأمن والسلامة، وتأمين الحماية المناسبة لطاقم مكتب المحكمة الخاصّة والأشخاص الآخرين المشار إليهم في هذا الاتّفاق، أثناء وجودهم في لبنان. وتتّخذ كلّ الخطوات المناسبة ضمن إمكاناتها لحماية مقر مكتب المحكمة الخاصّة ومعداته من الهجوم أو أيّ عمل يمنع المحكمة من الاضطلاع بتفويضها.
المادّة 15: التعاون مع المحكمة الخاصة.
1 تتعاون الحكومة مع كلّ أعضاء المحكمة الخاصّة وخصوصا المدعي العام ومحامي الدفاع في كلّ مراحل الإجراءات. وتسهّل في شكل خاص وصول المدّعي العام ومحامي الدفاع إلى المواقع والأشخاص والوثائق ذات الصلة المطلوبة في التحقيق.
2 تلبّي الحكومة من دون أيّ تأخير غير مبرَّر أيّ طلب مساعدة تتقدّم به المحكمة الخاصة أو أيّ أمر صادر عن الغرف، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) التعرف إلى أشخاص وتحديد أماكنهم.
(ب) تأمين الوثائق.
(ج) توقيف أشخاص أو احتجازهم.
(د) إحالة متّهم على المحكمة.
المادّة 16: العفو العام.
تتعهّد الحكومة عدم منح عفو عام لأيّ شخص في أيّ جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الخاصّة. لن يكون العفو العام الممنوح لأيّ شخص في أيّ من هذه الجرائم عائقاً أمام المقاضاة.
المادّة 17: تدابير عمليّة.
من أجل تحقيق الفاعلية من حيث الكلفة في عمل المحكمة الخاصة:
(أ) يجب اتّخاذ تدابير مناسبة لتحقيق الانتقال السلس من أنشطة لجنة التحقيق الدولية المستقلّة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1595 (2005) إلى أنشطة مكتب المدّعي العام.
(ب) يتولّى قضاة غرفة المحاكمة وغرفة الاستئناف مناصبهم في تاريخ يحدّده الأمين العام بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة. في انتظار هذا التحديد، يجتمع قضاة الغرفتين بحسب ما يرتأونه مناسباً للتطرّق إلى المسائل التنظيمية، ويكونون مستعدّين عند استدعائهم للاضطلاع بمهمّاتهم.
المادّة 18: تسوية النزاعات.
يُسوّى أيّ نزاع بين الفريقين حول تفسير هذا الاتّفاق أو تطبيقه من خلال التفاوض أو أيّ طريقة أخرى متّفق عليها بينهما.
المادّة 19: الدخول موضع التنفيذ.
يدخل هذا الاتّفاق موضع التنفيذ في اليوم الذي يلي تسليم الحكومة بلاغاً خطياً إلى الأمم المتّحدة تعلمها فيه بتلبية المقتضيات القانونية اللازمة لدخول الاتّفاق موضع التنفيذ.
المادة (جديدة ) 20: التعديلات.
يمكن تعديل هذا الإتفاق من خلال اتفاق خطي بين الفريقين.
المادّة 21: مدة الاتفاق.
1 (بند جديد) يستمر تطبيق هذا الإتفاق لفترة ثلاث سنوات من تاريخ بدء عمل المحكمة الخاصة.
2 بعد ثلاث سنوات من بدء عمل المحكمة الخاصة، يراجع الفريقان، بالتشاور مع مجلس الأمن، تقدّم عمل المحكمة. إذا لم تكتمل مهام المحكمة بعد انتهاء فترة الثلاث سنوات، يجب تمديد الاتفاق للسماح للمحكمة من إكمال عملها، لفترة يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة ومجلس الأمن.
3 إن الأحكام المتعلّقة بعدم انتهاك حرمة الأموال والأصول والمحفوظات والوثائق التابعة لمكتب المحكمة الخاصة في لبنان، وبالامتيازات والحصانات الممنوحة للأشخاص المشار إليهم في هذا الاتّفاق، وكذلك الأحكام المتعلّقة بمحامي الدفاع وحماية الضحايا والشهود، تبقى سارية المفعول بعد انتهاء العمل بهذا الاتّفاق.
بناءً على ما تقدّم، وقّع الممثّلان القانونيان عن الأمم المتّحدة والحكومة اللبنانية هذا الاتّفاق.
وُقِّع في ,2006 بثلاث نسخ أصليّة باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، والنصوص الثلاثة موثوق بها.
عن الأمم المتّحدة
عن الحكومة اللبنانية
النظام الأساسي
للمحكمة الخاصة بلبنان
بعد إنشائها بموجب اتّفاق بين الأمم المتّحدة والجمهورية اللبنانية بموجب قرار مجلس الأمن 1664 (2006) تاريخ 29 آذار ,2006 الذي تجاوب مع طلب الحكومة اللبنانية إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة كل من تجدهم مسؤولين عن الهجوم الإرهابي الذي قتل الرئيس الاسبق رفيق الحريري وآخرين، ستعمل المحكمة الخاصّة بلبنان (المشار إليها لاحقاً بالمحكمة الخاصّة) بموجب أحكام هذا النظام الأساسي.
الباب الأوّل: الاختصاص والقانون المطبّق
المادّة 1: اختصاص المحكمة الخاصّة
ستكون للمحكمة الخاصّة السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص المسؤولين عن الهجوم (تمّ حذف كلمة إرهابي من النص الجديد) في 14 شباط 2005 الذي أدّى إلى وفاة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ووفاة أو إصابة أشخاص آخرين. إذا كانت هناك هجمات (تم حذف كلمة إرهابية من النص الجديد) أخرى ارتُكبت في لبنان بين الأول من تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005 (أو أيّ تاريخ لاحق يقرّره الفريقان وبموافقة مجلس الأمن) مرتبطة بالهجوم في 14 شباط 2005 وذات طبيعة وخطورة مماثلتَين، ستكون للمحكمة الخاصّة أيضاً السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص المسؤولين عن هذه الهجمات.
(أُضيف الى النص الجديد: هذا الارتباط يتضمن لكن لا يتوقف عند مزيج من هذه العناصر: الدافع الإجرامي، الهدف من وراء الهجمات، طبيعة الضحايا المستهدفين، اسلوب الهجوم، والمجرم).
المادّة 2: القانون الجنائي المطبَّق
يجب تطبيق الأحكام والموادّ الواردة أدناه في المقاضاة والعقاب في الجرائم المشار إليها في المادّة ,1 والخاضعة لأحكام هذا النظام الأساسي:
أ. أحكام القانون الجنائي اللبناني المتعلّقة بالمقاضاة والعقاب في الأعمال الإرهابية والجرائم والجنح المرتكبة ضدّ الحياة وسلامة الأشخاص، والجمعيّات غير المشروعة، وعدم التبليغ عن الجرائم والجنح، بما في ذلك القوانين المتعلّقة بالعناصر المادّية للجريمة، والمشاركة في الجريمة والتآمر.
ب. المادّتان 6 و7 من القانون اللبناني الصادر في تاريخ 11 كانون الثاني 1958 حول زيادة العقوبات على التحريض على الفتنة والحرب الأهليّة والصراع بين الأديان؛ (حذف من النص الجديد سطران يقولان: مع أخذ أحكام القانون الدولي المطبَّقة على لبنان والمتعلّقة بالمقاضاة والعقاب في الجرائم المشار إليها في الفقرتَين ألف وباء، في الاعتبار بحسب ما تقتضيه الحالة).
المادّة 3: المسؤولية الجنائية الفردية
الشخص الذي سيتحمل مسؤولية فردية عن الجريمة التي تقع ضمن اختصاص المحكمة هو:
أ الذي تورط، شارك، خطط أو أدار آخرين للقيام بالجريمة وفق المادة 2 أعلاه، أو
ب شارك بأيّ طريقة إجرامية أخرى في التخطيط لجريمة منصوص عنها في هذا النظام الأساسي عبر مجموعة من الأشخاص تعمل لهدف مشترك، حيث إن هذه المشاركة متعمدة وأنها صنعت إما من اجل الاضافة على العمل الإجرامي العام او لهدف المجموعة أو من خلال المعرفة بنية المجموعة القيام بعمل إجرامي.
.2 في حال الرئيس ومرؤوسيه، الرئيس سيكون جنائياً مسؤولاً عن اي جريمة من المنصوص عليها في المادة 2 ارتبكها احد مرؤوسيه الخاضعين لسلطته الفاعلة ولسيطرته، كنتيجة لفشله في ممارسة السيطرة المناسبة على هؤلاء المرؤوسين في حال:
ا أن الرئيس، إما كان على علم أو تجاهل عن قصد، معلومات اشارت بوضوح إلى ان المرؤوسين كانوا يرتكبون أو على وشك ارتكاب أعمال كهذه أو كان في صدد ارتكابها.
ب اعتبرت الجرائم اعمالاً تخضع للمسؤولية الفاعلة او لسيطرة الرئيس.
ج لم يتّخذ الرئيس الإجراءات الضرورية والمنطقية للحؤول دون وقوع أعمال كهذه أو تحويل القضية الى السلطات المختصة للتحقيق او المحاكمة.
.3 إذا تصرّف متّهم بناءً على أمر من حكومة أو رئيس عنه، فهذا لا يعفيه من المسؤولية الجنائية لكن يمكن أخذ ذلك في الاعتبار لتخفيف العقاب إذا اعتبرت المحكمة الخاصّة أنّ هذا ما تقتضيه العدالة.
المادّة 4: الاختصاص المشترك
.1 ستكون للمحكمة الخاصة والمحاكم اللبنانية سلطة مشتركة لممارسة اختصاصها. وستكون للمحكمة الخاصّة أوّلية على المحاكم اللبنانية.
.2 عند تولّي المدّعي العام مهمّاته، بحسب ما يحدّدها الأمين العام، وفي فترة لا تتعدّى الشهرين، تطلب المحكمة الخاصّة من السلطة القضائية الوطنية المسؤولة عن قضيّة الهجوم (تم حذف كلمة إرهابي من النص الجديد) ضدّ رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين، الخضوع لاختصاصها. وتحيل السلطة القضائية اللبنانية على المحكمة نتائج التحقيق ونسخة عن سجلاّت المحكمة في حال وجودها. يُنقَل الأشخاص المحتجزون في التحقيق إلى وصاية المحكمة.
.3أ. بناءً على طلب المحكمة الخاصّة، تحيل السلطة القضائية الوطنية التي تنظر في أيّ من الجرائم الأخرى المرتكبة بين الأوّل من تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005 أو تاريخ لاحق يُقرَّر بحسب المادّة الأولى، على المحكمة نتائج التحقيق ونسخة عن سجلاّت المحكمة في حال وجودها كي يراجعها المدّعي العام.
ب. بناءً على طلب المحكمة أيضاً، تخصع السلطة الوطنيّة المعنيّة لاختصاص المحكمة الخاصّة. وتحيل على المحكمة نتائج التحقيق ونسخة عن سجلاّت المحكمة في حال وجودها، ويُنقَل الأشخاص المحتجزون في أيّ من هذه القضايا إلى وصاية المحكمة.
ج. يجب أن تطلع السلطات القضائية الوطنية المحكمة بانتظام على سير التحقيق. وفي أيّ مرحلة من الإجراءات، يمكن أن تطلب المحكمة رسمياً من سلطة قضائية وطنية الخضوع لاختصاصها.
المادّة 5: عدم جواز المحاكمة على الجرم نفسه مرّتين
.1 لا يُحاكَم أيّ شخص أمام محكمة لبنانية على أعمال حوكِم عليها أمام المحكمة الخاصّة.
.2 يمكن أن تحاكم المحكمة الخاصّة شخصاً مَثُل أمام محكمة وطنيّة إذا لم تكن إجراءات هذه المحكمة حياديّة أو مستقلّة، أو كان الهدف منها حماية المتّهم من المسؤولية الجنائية عن جرائم خاضعة لاختصاص المحكمة الخاصّة، أو إذا لم يُنظَر في القضيّة بإتقان.
.3 عند النظر في العقوبة الواجب فرضها على شخص متّهم بجريمة بموجب هذا النظام الأساسي، تأخذ المحكمة الخاصة في الاعتبار المدّة المنقضية من تنفيذ العقوبة التي فرضتها محكمة وطنية على الشخص نفسه في الفعل نفسه.
المادّة 6: العفو العام
لن يكون العفو العام الممنوح لأيّ شخص في أيّ جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الخاصّة عائقاً أمام المقاضاة.
الباب الثاني:
تنظيم المحكمة الخاصة
المادّة 7: هيئات المحكمة الخاصة
تتألّف المحكمة الخاصّة من الهيئات الآتية:
أ. الغرف المؤلّفة من قاضٍ قبل المحاكمة وغرفة محاكمة وغرفة استئناف،
ب. المدّعي العام،
ج. السجلّ،
د. مكتب الدفاع.
المادّة 8: تركيبة الغرف
.1 تتشكّل الغرف على الشكل الآتي:
أ. قاضٍ دولي قبل المحاكمة،
ب. يعمل ثلاثة قضاة في غرفة المحاكمة بينهم قاضٍ لبناني وقاضيان دوليّان،
ج. يعمل خمسة قضاة في غرفة الاستئناف بينهم قاضيان لبنانيان وثلاثة قضاة دوليين،
د. قاضيان احتياطيّان، واحد لبناني والثاني دولي.
.2 ينتخب قضاة غرفة الاستئناف وقضاة غرفة المحاكمة على التوالي قاضياً رئيساً يتولّى الإجراءات في الغرفة التي انتُخِب فيها. وسيكون القاضي الذي يرأس غرفة الاستئناف رئيس المحكمة الخاصّة.
.3 بناءً على طلب القاضي الذي يرأس غرفة المحاكمة، يستطيع رئيس المحكمة الخاصّة، لمصلحة العدالة، أن يطلب من القاضيين الاحتياطيين أن يكونا حاضرين في كلّ مرحلة من مراحل المحاكمة وأن يحلاّ مكان قاضٍ ما إذا لم يتمكّن من متابعة حضور الجلسات.
المادّة 9: كفاءة القضاة وتعيينهم
.1 القضاة أشخاص ذوو أخلاق عالية يتمتّعون بالحياد والنزاهة وخبرة قضائية واسعة. يكونون مستقلّين في أداء وظائفهم، ولا يقبلون أو يسعون إلى الحصول على تعليمات من أيّ حكومة أو مصدر آخر.
.2 في التركيبة الإجمالية للغرف، يجب أن تؤخَذ جيداً في الاعتبار كفاءة القضاة المثبَتة في القانون الجنائي والإجراءات القانونية والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الجنائي والاجراءات والقانون الدوليين (حذفت من هذه الفقرة اشارة الى قانون حقوق الانسان).
.3 يعيّن الأمين العام القضاة لمدة ثلاث سنوات من قبل الامين العام، كما سبقت الاشارة في المادة الثانية من الاتفاقية، ويمكن إعادة تعيينهم لمدة إضافية يحدّدها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة.
المادّة 10: صلاحيّات رئيس المحكمة الخاصّة
.1 بالإضافة إلى وظائفه او وظائفها القضائية، يُمثّل رئيس المحكمة الخاصّة المحكمة ويكون مسؤولاً عن أدائها الفاعل وحسن إدارة العدالة.
.2 يرفع رئيس المحكمة الخاصّة تقريراً سنوياً حول عمل المحكمة وأنشطتها إلى الأمين العام والحكومة اللبنانية.
المادّة 11: المدّعي العام
.1 المدّعي العام مسؤول عن التحقيق ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة الخاصّة. من أجل حسن إدارة العدالة، يمكنه أن يقرّر أن يتّهم في شكل مشترك أشخاصاً متّهمين في الجرائم نفسها أو في جرائم مختلفة مرتكبة في سياق العمليّة نفسها.
.2 يعمل المدّعي العام بطريقة مستقلّة كهيئة منفصلة في المحكمة الخاصّة. ولن يسعى للحصول، أو يتلقى تعليمات من أيّ حكومة أو مصدر آخر. 3.
يعيّن الأمين العام بالتشاور مع الحكومة وفقاً لما سبقت الاشارة اليه في المادة الثالثة من الاتفاقية، المدّعي العام لمدة ثلاث سنوات ويمكن إعادة تعيينه لمدة إضافيّة يحدّدها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية. يجب أن يكون صاحب أخلاق عالية ويحوز أعلى مستوى من الكفاءة المهنيّة، وتكون له تجربة واسعة في إجراء التحقيقات والمقاضاة في القضايا الجنائية.
4 يساعد المدّعي العام نائب مدّعٍ عام لبناني وموظّفون آخرون لبنانيون ودوليون بحسب ما تقتضيه الحاجة كي يتمكّن من الاضطلاع بفاعليّة وبكفاءة بالأعمال الموكَلة إليه.
5 يتمتّع مكتب المدّعي العام بالصلاحية لاستجواب المشتبه فيهم والضحايا والشهود، وجمع الأدلّة وإجراء تحقيقات ميدانية. ولدى الاضطلاع بهذه المهمّات، يحصل المدّعي العام على المساعدة من السلطات اللبنانية المعنيّة، بحسب ما هو مناسب.
المادة 12: السجل
1 تحت سلطة الرئيس، يكون السجلّ مسؤولاً عن إدارة المحكمة الخاصّة والاهتمام بشؤونها.
2 يتألّف السجلّ من أمين سجلّ وموظّفين آخرين بحسب ما تقتضيه الحاجة.
3 يُعيّن الأمين العام أمين السجلّ على أن يختاره من موظّفي الأمم المتّحدة. وتمتدّ ولايته ثلاث سنوات ويمكن إعادة تعيينه لمدة إضافية يحدّدها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية.
4 ينشئ أمين السجلّ وحدة ضحايا وشهود داخل السجلّ. وتؤمّن هذه الوحدة، بالتشاور مع مكتب المدّعي العام، إجراءات لحماية أمن الضحايا والشهود وحالتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم وخصوصيّتهم، وأيّ مساعدة مناسبة أخرى للشهود الذين يمثلون أمام المحكمة الخاصة والأشخاص الآخرين المعرَّضين للخطر بسبب الإفادات التي يدلي بها هؤلاء الشهود.
المادّة 13:
مكتب الدفاع
1 يعيّن أمين السجلّ، بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصّة، رئيساً مستقلاً لمكتب الدفاع، يكون مسؤولاً عن تعيين موظّفي المكتب وإعداد لائحة بمحامي الدفاع.
2 يحمي مكتب الدفاع، الذي قد يتضمّن أيضاً محامي دفاع عام أو أكثر، حقوق الدفاع ويؤمّن الدعم والمساعدة لمحامي الدفاع والأشخاص الذين يحقّ لهم الحصول على مساعدة قانونية بما في ذلك، عند الحاجة، الأبحاث القانونية، وجمع الأدلة والنصائح، والمثول أمام قاضي ما قبل المحاكمة او غرفة قضائية في مسائل محدّدة.
المادّة 14:
اللغات الرسمية ولغات العمل
اللغات الرسمية في المحكمة الخاصّة هي العربية والفرنسية والإنكليزية. في أيّ إجراءات قانونية، يقرّر قاضي ما قبل المحاكمة أو غرفة المحاكمة أو الاستئناف استخدام لغة أو اثنتين بمثابة لغة عمل بحسب ما يرتؤونه مناسباً.
الباب الثالث:
حقوق المدّعى
عليهم والضحايا
المادّة 15:
حقوق المشتبه فيهم أثناء التحقيق
لا يُرغَم مشتبه فيه يستجوبه المدّعي العام على إدانة نفسه أو الاعتراف بالذنب. يتمتّع بالحقوق الآتية التي يُعلمه بها المدّعي العام قبل الاستجواب، في لغة يتكلّمها ويفهمها:
أ الحقّ في إعلامه بأنّ هناك أسباباً تدعو إلى الاعتقاد أنّه ارتكب جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الخاصّة.
ب الحقّ في التزام الصمت من دون أن يؤخَذ هذا الصمت في الاعتبار عند تحديد الذنب أو البراءة، وتحذيره من أن أيّ كلام يصدر عنه يُسجَّل وقد يُستخدَم كدليل.
ج الحقّ في الحصول على مساعدة قانونية من اختياره بما في ذلك الحقّ في الحصول على مساعدة قانونية يؤمّنها مكتب الدفاع في حال كانت مصالح العدالة تقتضي ذلك وفي حال لم يكن المشتبه فيه يملك المال الكافي لتسديد تكاليف هذه المساعدة.
د الحقّ في الحصول على مساعدة مجانية من مترجم فوري إذا كان لا يفهم أو يتكلّم اللغة المستعملة في الاستجواب.
ه الحقّ في أن يُستجوَب في حضور محامٍ إلا إذا تخلّى الشخص طوعاً عن هذا الحقّ.
المادّة 16:
حقوق المتّهم
1 كلّ المتّهمين متساوون أمام المحكمة الخاصّة.
2 يحقّ للمتّهم بجلسة استماع عامّة وعادلة تخضع للإجراءات التي تحدّدها المحكمة الخاصّة من أجل حماية الضحايا والشهود.
3 (أ) المتّهم بريء حتّى تثبت إدانته بحسب أحكام هذا النظام.
(ب) يقع على عاتق المدّعي العام أن يثبت أنّ المتّهم مذنب.
(ج) في سبيل إدانة المتّهم، يجب أن تكون المحكمة الخاصّة مقتنعة بذنبه بطريقة لا يرقى إليها الشكّ.
4 عند تحديد أيّ تهمة بحقّ المتّهم بموجب هذا النظام، يجب أن يُمنَح الحد الأدنى من الضمانات الآتية، وبدرجة متساوية:
(أ) أن يجري إعلامه بسرعة وبالتفصيل في لغة يفهمها عن طبيعة التهمة الموجّهة إليه وسببها.
(ب) أن يحصل على الوقت والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه والتواصل من دون أيّ عائق مع محامٍ من اختياره.
(ج) أن تجري محاكمته من دون أيّ تأخير غير ضروري
(د) بحسب أحكام المادّة ,22 أن تجري محاكمته بحضوره وأن يدافع عن نفسه شخصياً أو من خلال مساعدة قانونية من اختياره، وأن يجري إطلاعه على هذا الحقّ إذا لم يكن حاصلاً على مساعدة قانونية، وأن تؤمن له مساعدة قانونية في حال كانت مصالح العدالة تقتضي ذلك، من دون أن يدفع أيّ مبلغ إذا لم يكن يملك المال الكافي.
(ه) أن يستجوب أو يكون قد استجوب الشهود الذين يدلون بإفادات ضدّه، وأن يُسمَح له بإحضار شهود من جانبه واستجوابهم، في ظلّ الظروف نفسها المطبَّقة في حال من يشهدون ضدّه.
(و) أن يحصل على مساعدة مجانية من مترجم فوري إذا لم يكن يفهم أو يتكلّم اللغة المستعملة في المحكمة الخاصة.
(ز) ألا يُرغَم على الإدلاء بإفادة ضدّ نفسه او نفسها أو الاعتراف بالذنب.
5 يستطيع المتّهم أن يتكلّم في المحكمة في أيّ مرحلة من المحاكمة، شرط أن يكون كلامه على صلة بالقضيّة المطروحة. والمحكمة الخاصّة تقرّر في شأن القيمة الثبوتية لهذا الكلام، في حال كانت له مثل تلك القيمة.
المادّة 17:حقوق الضحايا
في حال تأثرت المصالح الشخصية للضحايا، تسمح المحكمة الخاصّة بأن يجري عرض آرائهم ومشاغلهم والنظر فيها في مراحل من المحاكمة يعتبرها قاضي ما قبل المحاكمة أو الغرفة مناسبة بطريقة لا تسيء إلى أو تتعارض مع حقوق المتّهم ومع محاكمة عادلة ومحايدة. يمكن أن يعبّر الممثّلون القانونيون للضحايا عن هذه الآراء والمشاغل عندما يجد قاضي ما قبل المحاكمة أو الغرفة ذلك مناسباً.
إضافة تعليق جديد