صدور القانون 7 لتنظيم المنافسة بين السوريين
استكمالاً للاطار التشريعي والقانوني لاقتصاد السوق الاجتماعي صدر قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي يهدف الى تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة وضبطها على كامل المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء ودرء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط عمليات التركز الاقتصادي ومراقبتها.
وتحدد أسعار السلع والخدمات حسب القانون وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة باستثناء اسعار المواد الاساسية والخدمات التي يتم تحديدها بمرسوم واسعار المواد والخدمات المتعلقة بالقطاعات او المناطق التي تكون المنافسة فيها بواسطة الاسعار محدودة اما بسبب حالة احتكار للسوق او صعوبات متواصلة في عملية التزويد او بسبب احكام تشريعية او تنظيمية وتنظم بقرار من رئاسة مجلس الوزراء والاسعار التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بمقتضى اجراءات مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة او كارثة طبيعية على ان يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال ستة اشهر من بدء تطبيقها.
ويحظر القانون الاتفاقات والممارسات والتحالفات بين المؤسسات المتنافسة في السوق او بين اي مؤسسة ومورديها او المتعاملين معها عندما تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة مايكون موضوعها او الهدف منها عرقلة عملية تحديد الاسعار حسب السير الطبيعي للمنافسة في السوق عن طريق تحديد او زيادة او انقاص الاسعار وغيرها.. والتواطؤ في طلبات العروض او المناقصات او المزايدات.. ،
وتقاسم الاسواق ومصادر التزويد على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيع او المشتريات او العملاء او على اي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة.. وفرض القيود على الانتاج او المبيعات او الاستثمار او التقدم التقني بما في ذلك بموجب حصص.. والاتفاق فيما بينها على رفض الشراء من جهة ما او رفض التوريد لجهة ما.. واتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او اقصائها عنه او الحد من المنافسة الحرة فيه.. والرفض الجماعي لاتاحة امكانية الانضمام الى ترتيب ما او رابطة ما تكون لاي منها اهمية بالغة بالنسبة للمنافسة.
ويعتبر باطلا كل نص او شرط يشكل اساءة لاستخدام حقوق الملكية الفكرية يرد في عقد ترخيص يتعلق باي من هذه الحقوق قد يكون له اثر سلبي على المنافسة او قد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها وبصفة خاصة في الزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص الا للمرخص اي النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة.. ومنع المرخص له من المنازعة اداريا او قضائيا في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه.. والزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلا من حق واحد.
وتشمل حقوق الملكية الفكرية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والعلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصاميم للدارات المتكاملة والاسرار التجارية والاصناف النباتية الجديدة. ويحظر القانون على اية مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه القيام لوحدها او بالاشتراك مع مؤسسات اخرى باساءة استغلال هذا الوضع للحد من امكانية الوصول الى السوق او للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها فيترتب او يحتمل ان يترتب على ذلك اثارا ضارة على السوق او التنمية الاقتصادية لما في ذلك تثبيت او فرض اسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات... والتصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة كما في حالة البيع باقل من التكلفة ،
والتمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها.. وارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها.. والسعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه.. ورفض التعامل دون مبرر موضوعي مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.. وتعليق بيع السلعة او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة او بطلب تقديم خدمة اخرى.
ويستثنى من الحظر الوارد في الفقرة السابقة الممارسات الناجمة عن تطبيق قانون ساري المفعول والممارسات الداخلة ضمن الاجراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية او الممارسات التي يستثنيها مجلس الوزراء بقرار معلل اذا كانت تؤدي الى نتائج ذات نفع عام.
وفيما يتعلق بالممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية حظر القانون على كل منتج او مستورد او موزع او تاجر جملة او مقدم خدمة ان يفرض بصورة مباشرة او غير مباشرة حدا ادنى لاسعار اعادة بيع سلعة او خدمة.. او ان يفرض على طرف اخر او يحصل منه على اسعار وشروط بيع او شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي الى اعطائه ميزة في المنافسة او الحاق الضرر به.. او ان يتوقف عن التوريد الى السوق بشكل يلحق الضرر بالسوق او بالمستهلكين كما يحظر على اي مؤسسة اعادة بيع سلعة او خدمة على حالتها بسعر اقل من التكلفة الاجمالية بهدف الاخلال بالمنافسة او السيطرة على السوق.
واعتبر القانون التركز الاقتصادي هو كل عمل ينشأ عنه نقل كلي او جزئي لملكية او حقوق الانتفاع من ممتلكات او اسهم او حصص او التزامات مؤسسة الى مؤسسة اخرى من شأنه ان يمكن مؤسسة او مجموعة مؤسسات من السيطرة بصورة مباشرة او غير مباشرة على مؤسسة او مجموعة مؤسسات اخرى.
ويشترط لاتمام عمليات التركز الاقتصادي التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق كتحقيق او تدعيم وضع مهيمن الحصول على موافقة مجلس المنافسة المحدث الخطية اذا تجاوزت الحصة الاجمالية للمؤسسة او المؤسسات المعنية بعملية التركز 30 بالمئة من مجمل المعاملات في السوق..
ويجب على الجهات المعنية بالترخيص لعمليات التركز في اي قطاع وخلافا لاي نص نافذ قبل اصدار قرارها النهائي الاخذ برأي المجلس خطيا عن مدى تأثير هذه العمليات على مستوى المنافسة في ذلك القطاع. وتحدث وفق القانون هيئة عامة تسمى -الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار- يكون مقرها دمشق ويديرها مجلس ادارة يسمى مجلس المنافسة اضافة للمدير العام.. ويتألف المجلس من 13 عضوا هم ثلاثة قضاة وعضوان من الجهاز المركزي للرقابة المالية وثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية وقضايا المنافسة وحماية المستهلك وثلاثة اعضاء منتخبون يمثلون الفعاليات الصناعية والتجارية وعضوان عن الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد العام للفلاحين يتم تعيينهم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتتولى هيئة المنافسة ومنع الاحتكار وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المساهمة في اعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها واية دراسات تتعلق بها والعمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها وتقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة واجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها او بناء على ماتتلقاه من شكاوى واعداد تقارير عن نتائجها ورفع الاقتراحات للجهات المعنية وتلقي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي واصدار اراء توضيحية بالمسائل المتعلقة بعملها والاستعانة بخبراء او مستشارين من خارج المجلس لانجاز اي من الاعمال التي تدخل ضمن صلاحياته والتعاون مع الجهات المماثلة خارج سورية لغايات تبادل المعلومات والبيانات وبما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة في حدود ماتسمح به المعاهدات الدولية ورفع تقرير سنوي عن وضع المنافسة الى مجلس الوزراء.
ويتمتع العاملون المحلفون في الهيئة بصفة الضابطة العدلية ويتم تسميتهم بقرار من رئيس المجلس وله ان يكلف ايا منهم بالدخول خلال ساعات العمل الى المخازن والصالات والمحلات التجارية والمكاتب والمعامل والسيارات وسيارات الشحن المستعملة للتجارة والمستودعات والمسالخ واسواق الهال والاسواق التجارية والمعارض والمحطات ومرافىء الذهاب والوصول والمناطق الحرة لاجراء تفتيش وتعيين الاشياء الجرمية وجردها وضبطها واخذ نماذج منها والاطلاع على السجلات والملفات ومراجعة جميع السجلات والملفات والوثائق التي تحتفظ بها الدوائر الرسمية المتعلقة بالشركات واجراء التحريات اللازمة والاستماع لافادة اي شخص يشتبه بمخالفته هذا القانون.
ويطبق هذا القانون على جميع المؤسسات التجارية فيما يتعلق باتفاقاتها واجراءاتها وصفقاتها التجارية المتصلة بالسلع او الخدمات او حقوق الملكية الفردية وعلى الاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون التجارة وعلى جميع انشطة الانتاج والتجارة والخدمات في سورية واية انشطة اقتصادية تتم خارج سورية ويترتب اثار ضارة داخلها جراء الانشطة ويستثنى من تطبيق القانون الاعمال السيادية للدولة والمرافق العامة التي تملكها او تديرها الدولة.
ويأتي اصدار هذا القانون بعد صدور قانون التجارة والشركات لاستكمال الاطار القانوني والتشريعي لاقتصاد السوق الاجتماعي الذي يؤدي الى التحرر التدريجي للاسعار واتاحة دور متنام للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها سورية.
فلك حمزة
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد