حكم قضائي بحق صحيفة «الوطن»

21-03-2010

حكم قضائي بحق صحيفة «الوطن»

أصدرت محكمة بداية الجزاء الثانية في دمشق القرار القضائي رقم 669 بحق صحيفة «الوطن» وقررت المحكمة نشر الفقرات الحكمية على الصفحة الأولى للصحيفة ونشر حيثيات القرار في إحدى الصفحات الداخلية، وبعد أن تم تصديق الحكم بالقرار رقم 173 تاريخ 18/2/2010 من قبل محكمة استئناف الجنح الرابعة في الدعوى رقم أساس 1457/2010 (قرار وجاهي وبمثابة الوجاهي قابل للطعن بالنقض وأفهم علناً حسب الأصول).
عملاً بأحكام المادة 183- 197- 198 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 49 (ب- 51- 62) من القانون 50 لعام 2001
المادة 244 من قانون العقوبات.
أقرر:
1- الحكم على كل واحد من المدعى عليهما وضاح عبد ربه بن محمد ياسر وجورج قيصر بغرامة مقدارها خمسمئة ألف ليرة سورية وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة الغرامة لكل واحد من المدعى عليهما عبد ربه وقيصر إلى مئتي ألف ليرة سورية.
2- عدم مسؤولية المدعى عليهما وضاح عبد ربه وجورج قيصر عن جرم الافتراء لعدم تحقق عنصر القصد الجرمي.
3- إلزام المدعى عليهما على التكافل والتضامن بأن يدفعا للمدعي الشخصي تعويضاً عن الضرر المادي الذي لحق به نتيجة نشر الخبر غير الصحيح مبلغاً قدره مئة وخمسون ألف ليرة سورية.
4- نشر الفقرات الحكمية للقرار في الصفحات الأولى من جريدة «الوطن» ونشر حيثيات القرار في إحدى الصفحات الداخلية للصحيفة وذلك بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وعلى نفقة المدعى عليهما عبد ربه وقيصر وفي حال عدم الالتزام بالنشر تطبق أحكام المادة 62 من القانون 50 لعام 2001 التي تقضي على صاحب المطبوعة بالحبس شهراً والغرامة عشرة آلاف ليرة سورية في حال الامتناع عن نشر الحكم.
5- تضمين المدعى عليهما الرسوم والمجهود الحربي.
6- عرض القرار على النيابة العامة للمشاهدة.
قراراً بمثابة الوجاهي لجهة طرفي الدعوى صدر وأفهم علناً حسب الأصول يوم الاثنين الواقع في الرابع عشر من أيلول 2009. قابلاً للاستئناف.
حيثيات قرار محكمة الجزاء الثانية بحق صحيفة «الوطن» رقم /669/ تاريخ 14/أيلول/2009

أصدرت محكمة بداية الجزاء الثانية في دمشق القرار القضائي رقم 669 بحق صحيفة «الوطن» وقررت المحكمة نشر الفقرات الحكمية على الصفحة الأولى للصحيفة ونشر حيثيات القرار في إحدى الصفحات الداخلية، وبعد أن تم تصديق الحكم بالقرار رقم 173 تاريخ 18/2/2010 من قبل محكمة الاستئناف الجنح الرابعة في الدعوى رقم أساس 1457/2010 (قرار وجاهي وبمثابة الوجاهي قابل للطعن بالنقض وأفهم علناً حسب الأصول) تنفذ «الوطن» ما جاء في قرار محكمة بداية الجزاء الثانية.
باسم الشعب العربي في سورية
قرار صادر عن محكمة بداية الجزاء الثانية بدمشق
القاضي: عبير الخالد
كاتبة الضبط: فاديا فاضل
المدعي: الحق العام
المدعي الشخصي: حمزة رستناوي يمثله المحامي ميشال شماس
المدعى عليهما:
1- وضاح عبد ربه ابن محمد ياسر وكيله المحامي محمد نذير سنان
2- جورج قيصر وكيله المحامية لورا سليمان
في الوقائع:
تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعى عليه وضاح عبد ربه رئيس تحرير صحيفة «الوطن» والمدعى عليه جورج قيصر مدير تحريرها وبالعدد «571» الصادر بتاريخ 28/11/2009 وعلى صفحتها الأولى نشرت خبراً بعنوان- ليفني توصي بنشر مقالات عدد من الكتاب على موقع وزارة الخارجية باعتبارهم سفراء وجاء في حيثيات الخبر: ذكر تقرير لموقع القوميين العرب أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية ليفني أوصت بإعادة نشر ما يكتبه عدد من الكتاب العرب على الموقع الرسمي لوزارتها.
وأوضح التقرير الذي تلقت الوطن نسخة عنه أن ليفني قالت في اجتماع خاص بخلية أزمة تم تشكيلها في الوزارة خلال الحرب على غزة، إن هؤلاء سفراء إسرائيل لدى العالم العربي وأفضل من يوصل وجهة النظر الإسرائيلية إلى الشارع العربي بشأن حركة حماس، وأوضح التقرير أن الوزارة اختارت عدداً من الكتاب العرب لتكون مقالاتهم المنشورة في الصحف السعودية ومنابر أخرى ضيفة دائمة على الموقع الرسمي للوزارة باعتبارها تمثل وجهة النظر الإسرائيلية الرسمية.
وكشف التقرير عن أسماء بعض من الكتاب الذين نالوا هذا النشر شرف تمثيل وجهة نظر وزارة الخارجية الإسرائيلية في العالم العربي.
وختم الخبر المنشور بذكر الأسماء ومن بينها المدعي الشخصي حمزة رستناوي وبالعبارة الآتية وعلى من يود البحث عن سفير إسرائيلي آخر في العالم العربي من الكتاب العرب البحث في موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية.
ونتيجة لنشر الخبر موضوع الدعوى قبل التثبت من صحة ما ورد فيه سواء لجهة أسماء الكتاب أو لجهة استخدام مصطلح سفراء لاسرائيل وكذلك أيضاً المصدر الرئيسي للخبر واسم كاتبه ورد إلى الجريدة رسالة من المدعي يدين الخبر بالكذب والتلفيق وعدم استناده إلى مصدر موثوق وتحوير في بعض المعلومات الواردة من المصدر الذي نشر الخبر عبر موقع الحقيقة في فرنسا هذا فضلاً عن عدم ورود اسمه في تقرير موقع الحقيقة.
كما وصل إلى الجريدة رد من الكاتب لؤي حسني واتصالين من آخرين حيث قامت الجريدة وفي الصفحة 8 الأخيرة من العدد 573 تاريخ 1/2/2009 بنشر توضيح حول ما نشرته عن سفراء إسرائيل من الكتاب العرب اعتذرت من خلاله من بعض الكتاب وفسرت استخدام تقرير القوميين العرب لمصطلح سفير لاسرائيل أن بعض الأقلام العربية في مضمون المواضيع التي تناولتها يصح أن توصف بأكثر من ذلك، وفي العدد 577 تاريخ 5/2/2009 وبالتفاصيل المنشورة بالصفحة 4 وضحت جريدة الوطن تلقيها لرسالة من الدكتور حمزة رستناوي بتاريخ 2/2/2008 عبر الفاكس والبريد الالكتروني وأن التوضيح نشر في عدد سابق.
في الادعاء الشخصي:
طلب المدعي الشخصي تحريك الدعوى العامة وفق المادة 51 و49 من قانون المطبوعات 50 لعام 2001 واعتبار نشر الخبر تم عن سوء نية من المدعى عليهما ذلك لكون الخبر لا أساس له من الصحة قام بفبركته موقع الحقيقة بفرنسا وهو أول من نشره كما أن المدعى عليهما تدخلا في إعادة صياغة الخبر بحذف اسم الكاتبة الإسرائيلية ليا ابراموفيتش من التقرير ولأن الخبر نشر عبر موقع القوميين العرب دون ايراد كلمة تقرير.
2- إلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن لدفع تعويض قدره خمسة ملايين ليرة سورية تعويضاً عن الضرر المعنوي نتيجة اتهامه بالخيانة والعمالة للعدو الصهيوني وعن الضرر المادي جراء عزوف الناس عن الدخول إلى عيادته.
3-إلزام المدعى عليهما بنشر الحكم في الجريدة وفي المكان الذي نشر فيه التقرير.
في ادعاء النيابة العامة بدمشق
بموجب الإدعاء رقم 10818 تاريخ 2/8/2009 أسند المدعى عليهما عبد ربه وقيصر جرم مخالفة قانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001.
في إجراءات المحاكمة:
حضر المدعى عليهما وباستجوابهما أفادا بأن جريدة الوطن نشرت خبر مصدره موقع القوميين العرب دون إجراء أي تعديل فيه وبعد نشر الخبر وبعدد لاحق نشرت جريدة الوطن توضيح حول ما نشرته عن سفراء إسرائيل من الكتاب العرب تم من خلاله ذكر أسماء الكتاب الذين تم نشر مقالات لهم عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية وذلك بعد الاطلاع على الموقع وأن المدعي ليس من ضمن هذه الأسماء وتم توضيح ذلك أيضاً بعدد لاحق 577 تاريخ 5/2/2009 الصفحة «4» وأنهما غير مسؤولين جزائياً عن الجرم لأنهما نقلا الخبر كما هو وبينا المصدر- موقع القوميين العرب.

في القانون والحكم
بعد الاطلاع على أوراق الدعوى فقد ثبت لنا نقل المدعى عليهما عبد ربه وقيصر لخبر تم نشره عبر موقع القوميين العرب ورد فيه اسم المدعي الشخصي حمزة رستناوي على أنه من الكتاب الذين اعتبرتهم وزيرة خارجية إسرائيل سفراء إسرائيل لدى العالم العربي كما ثبت لنا أيضاً أن الخبر تم نقله دون التثبت من صحة ما ورد فيه وذلك بالرجوع إلى المصدر الرئيسي للخبر موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية ذلك لجهة اسم المدعي ولجهة عبارة سفراء إسرائيل والذي تم توضيحه في عدد لاحق للعدد الذي تم نشر الخبر فيه.
وأما لجهة ادعاء المدعي بأن نقل الخبر موضوع الدعوى تم بسوء نية من المدعى عليهما فإن الأدلة غير كافية لإثبات عنصر سوء النية طالما أن اسم المدعي ورد في موقع القوميين العرب وأن عدم ذكر اسم كاتبة الخبر أو ورود كلمة تقرير ضمن الخبر الذي نشرته جريدة الوطن لا يمكن تفسيره على أنه سوء نية وقد يفسره البعض على أنه تأكيد على صحة ما ورد في الخبر وإن كانت الكاتبة إسرائيلية طالما أن الخبر صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية حسبما ورد في موقع القوميين العرب وأما لجهة جرمي الذم والقدح فلا مجال أساساً للبحث بهما لأن المدعى عليهما ليسا هما من كتب الخبر وإنما هما من نقلاه والوصف الجرمي المنطبق على فعلهما هو الافتراء والذي لابد للعقاب به من توفر عناصر أهمها عنصر القصد الجرمي لدى المفتري وعلمه المسبق ببراءة المفترى عليه من الواقعة التي عزيت إليه وحيث إن الأدلة غير كافية لثبوت علم المدعى عليهما المسبق بعدم ورود اسم المدعي في موقع وزارة الخارجية الإسرائيلي كأحد الكتاب العرب الذين أوصلوا إلى الشارع العربي وجهة النظر الإسرائيلية بشأن حركة حماس، مما يقتضي تقرير عدم مسؤولية المدعى عليه لجهة جرم الافتراء والحكم عليه بالعقوبة المقررة لجرم نقل الأخبار غير الصحيحة والذي يكفي لتحققه أن يكون الخبر غير صحيح وأن تكون الجهة التي نقلته أعادت نشره قبل التثبت من صحة ما ورد فيه ذلك بعد منح المدعى عليهما الأسباب المخففة التقديرية وتخفيض عقوبة الغرامة إلى مئتي ألف ليرة سورية لكل واحد منهما.
وأما لجهة التعويض فإننا نرى أن العربي الذي يطعن بعروبته وولائه وإخلاصه لوطنه لا يعوضه مال الدنيا عن شعور بظلم وحزن ألما به حتماً نتيجة اعتباره سفير لإسرائيل لدى الفكر العربي هذا لجهة الضرر المعنوي.
وأما لجهة الضرر المادي فإننا نقدره بمبلغ قدره مئة وخمسون ألف ليرة سورية وذلك على ضوء أحكام المادة 138 عقوبات عام، وحيث إن الدعوى قد تهيأت للحكم.
لذلك وعملاً بأحكام المادة 183- 197- 198 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 49 (ب- 51- 62) من القانون 50 لعام 2001
المادة 244 من قانون العقوبات.
أقرر:
1- الحكم على كل واحد من المدعى عليهما وضاح عبد ربه بن محمد ياسر وجورج قيصر بغرامة قدرها خمسمئة ألف ليرة سورية وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة الغرامة لكل واحد من المدعى عليهما عبد ربه وقيصر إلى مئتي ألف ليرة سورية.
2- عدم مسؤولية المدعى عليهما وضاح عبد ربه وجورج قيصر عن جرم الافتراء لعدم تحقق عنصر القصد الجرمي.
3- إلزام المدعى عليهما على التكافل والتضامن بأن يدفعا للمدعي الشخصي تعويض عن الضرر المادي الذي لحق به نتيجة نشر الخبر غير الصحيح مبلغ قدره مئة وخمسون ألف ليرة سورية.
4- نشر الفقرات الحكمية للقرار في الصفحات الأولى من جريدة «الوطن» ونشر حيثيات القرار في إحدى الصفحات الداخلية للصحيفة وذلك بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وعلى نفقة المدعى عليهما عبد ربه وقيصر وفي حال عدم الالتزام بالنشر تطبق أحكام المادة 62 من القانون 50 لعام 2001 التي تقضي على صاحب المطبوعة بالحبس شهر والغرامة عشرة آلاف ليرة سورية في حال الامتناع عن نشر الحكم.
5- تضمين المدعى عليهما الرسوم والمجهود الحربي.
6- عرض القرار على النيابة العامة للمشاهدة.
قراراً بمثابة الوجاهي لجهة طرفي الدعوى صدر وأفهم علناً حسب الأصول يوم الاثنين الواقع في الرابع عشر من أيلول 2009. قابلاً للاستئناف.

المصدر: الوطن السورية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...