وزارة التربية: معاهد اللغات لتدريس اللغات الأجنبية حصراً

15-03-2010

وزارة التربية: معاهد اللغات لتدريس اللغات الأجنبية حصراً

أصدرت وزارة التربية أمس بلاغاً حصرت بموجبه عمل 918 مخبراً لغوياً بتدريس اللغة الأجنبية فقط، وأشارت فيه إلى ضرورة أن تقوم جميع المخابر اللغوية المرخصة أصولاً بتسوية أوضاعها خلال فترة أقصاها بدء العام الدراسي 2010 – 2011 .

حيث تعد جميع الموافقات الممنوحة سابقاً لتدريس المواد الدراسية ملغاة حتماً مع بدء العام الدراسي القادم. ‏

وقد جاء هذا القرار بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعديلاته الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعي، وعلى قرار مجلس الوزراء، وبيّن البلاغ أنه يعدل تعريف المخبر اللغوي الوارد في المادة الأولى من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي ليصبح المخبر اللغوي هو المؤسسة التعليمية الخاصة التي تقيم دورات للغات الأجنبية لا تتجاوز مدة كل منها ستة أشهر وفق كتب أو سلاسل موافق عليها من وزارة التربية أصولاً. ‏

وأوضح البلاغ أنه في حال قيام المخبر اللغوي بتجاوز الترخيص أو تدريس أو إقامة دورات للمواد الدراسية المعتمدة لدى المدارس الرسمية أو الخاصة (يغلق إدارياً) ويلغى ترخيصه. ‏

وطلبت الوزارة من دوائر التعليم الخاص في مديريات التربية إعلام أصحاب المخابر اللغوية المرخصة بمضمونه أصولاً وإبلاغ المتقدمين بطلبات ترخيص مخابر لغوية سواء من حصل منهم على موافقة مبدئية أم لم يحصل بعد، وأسباب ذلك التبليغ بوثيقة تضاف إلى ملف الطلب المقدم تبين قبوله بهذه التعليمات وقبول التقدم بالترخيص على أساسها وإلا يعاد الطلب إلى صاحبه. ‏

من جهة أخرى منحت الوزارة مديريات التربية الحق بإقامة دورات تقوية نوعية لجميع المواد الدراسية لتحسين مستوى أداء الطلبة. ‏

تجدر الإشارة إلى أن مجموع المخابر المرخصة أصولاً 918 مخبراً تتوزع في دمشق 113 وريف دمشق 165 والقنيطرة 13 ودرعا 54 والسويداء 29 وحمص 64 وحماة 78 وطرطوس 54 واللاذقية 100 وإدلب 84 وحلب 66 والرقة 24 والحسكة 42 ودير الزور 32. ‏

المصدر: تشرين


التعليقات

التربية : حصر عمل المخابر اللغوية بتدريس اللغات الأجنبية ابتداءً من العام الدراسي القادم . القرار فيه مخالفة واضحة وصريحة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 حيث نصت المادة 58 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 على ما يلي : (( يصدر الوزير تعليمات تنظيم عمل المخابر اللغوية ودوراتها التعليمية للمواد الدراسية المقررة . )) - ثم جاءت التعليمات التنفيذية لتفسر هذا المرسوم وجاء في نص المادة ( 1 ) من التعليمات التنفيذية تعريف المخبر اللغوي بأنه : (( المخبر اللغوي هو المؤسسة التعليمية الخاصة التي تقيم دورات لتعليم اللغات الأجنبية غير المحلية أو المواد التعليمية للشهادتين ( التعليم الأساسي والثانوي حصراً ) من خلال دورات لا تتجاوز مدة كل منها ستة أشهر شريطة أن تكون هذه الدورات خارج أوقات الدوام الرسمي للمدارس )) . - ولكن نفاجئ بتاريخ 14/3/2010 بصدور قرار عن وزارة التربية بحصر عمل المخابر اللغوية بتدريس اللغات الأجنبية فقط والوزارة بقرارها هذا تتجاهل المخاطر الكبيرة والخسائر الفادحة التي يمكن أن تقع و المخالفة الصريحة لأحكام المرسوم التشريعي رقم ( 55 ) لعام 2004 ونصوص القانون . من الناحية القانونية : - من الثابت قانوناً أنه لا يجوز إلغاء مرسوم تشريعي بقرار وزاري . - وأنه لا بد لتعديل نص مرسوم تشريعي من صدور مرسوم تشريعي آخر ينص على هذا التعديل . - وهذا ما حدث عندما صدر المرسوم ( 35 ) لعام 2008 الذي عدل نص المادة ( 44 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 55 ) لعام 2004 . - ومن الثابت قانوناً أن أحكام الأصول والقانون واجتهادات محكمة النقض وآراء الفقهاء القانونيين استقرت على أنه في حال صدور أي تعديل لقرار وزاري أو مرسوم تشريعي فإن هذا التعديل لا يصدر بأثر رجعي وبالتالي لا يؤثر على الأوضاع القانونية التي كانت سارية في ظل القانون أو المرسوم التشريعي السابق . - المرسوم رقم ( 55 ) لعام 2004 والمعدل بالمرسوم ( 35 ) لعام 2008 قامت جميع المخابر اللغوية بالترخيص على أساسه ووفقاً لأحكامه وبنوده ، وأصبحت قرارات ترخيصها حقاً مكتسباً لأصحابها تضمنه جميع أحكام القوانين وأحكام الدستور . - وعندما قامت وزارة التربية بتعديل التعليمات التنفيذية للمرسوم ( 55 ) لعام 2004 وحصرت عمل المخابر اللغوية بتدريس اللغات الأجنبية فقط ، تجاهلت أن المخابر اللغوية مرخصة وفقاً لأحكامه وبنوده والشروط الواردة فيها ووفقاً للتعليمات التنفيذية للمرسوم ( 55 ) التي نصت على أنه يحق للمخابر اللغوية تدريس المواد المقررة ( المادة 1 من التعليمات التنفيذية ) من خلال دورات لا تتجاوز مدة كل منها ستة أشهر . وقعت في عدة أخطاء قانونية جسيمة : 1- مخالفة أحكام الأصول والقانون واجتهادات محكمة النقض المستقرة وآراء جميع الفقهاء القانونيين بأن التعديل لأي قرار أو قانون لا يسري بأثر رجعي على الأوضاع التي كانت سارية سابقاً في ظل القانون القديم . 2- مخالفة أحكام المرسوم التشريعي رقم ( 55 ) لعام 2004 والمعدل بالمرسوم ( 35 ) لعام 2008 وخاصة نص المادة ( 58 ) منه التي نصت على أحقية المخابر اللغوية بتدريس المواد المقررة ، والتي لا يجوز تعديلها إلا بموجب مرسوم تشريعي آخر . - الأمر الذي سيؤدي في حال عدم الرجوع عن هذا القرار إلى فوضى قانونية و انعدام الثقة لدى المواطن الذي يقوم بترخيص أي منشأة كانت سواء تربوية أو غير تربوية نتيجة الخوف من صدور قرار يلغي ترخيص منشأته بعد أن دفع المصاريف والتكاليف الباهظة لإنشاء مؤسسته . - خطورة عدم الرجوع عن القرار الصادر عن وزارة التربية : أولاً : من هم طلاب المعاهد : أ‌) منهم من يحمل صفة ناجح ويعيد ، ومنهم من لم يستطع الحصول على شهادة التاسع في وقتها ، وطلاب آخرون استنفذوا سنوات الرسوب في المدارس الرسمية أو الخاصة ، وطلاب تركوا المدارس لأسباب معيشية . ب‌) النساء المتزوجات ربات المنازل والأمهات اللواتي قررن الدراسة ومواكبة العصر مع أبنائهم ، والأم التي تعمل على تطوير نفسها . - هؤلاء جميعاً لا يستطيعون التسجيل في المدارس العامة ولا الخاصة تطبيقاً لأحكام ونصوص التعليمات التنفيذية للمرسوم 55 ، وإنما يلجؤون إلى المخابر اللغوية لمساعدتهم في دراستهم . ثانياً : ما هي الفائدة من المخابر اللغوية : 1- تسجيل أبناء الطبقة الفقيرة من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تسجيل أولادهم في المدارس الخاصة ودفع الأقساط المرتفعة جداً والتي وافقت عليها وزارة التربية . 2- إمكانية تسجيل أبناء الطبقة الفقيرة من ذوي الدخل المحدود بدورة بمادة أو مادتين حسب مقدرتهم ودفع مبالغ بسيطة وليس الالتزام بتسجيل كامل المواد كما هو الحال في المدارس الخاصة ودفع المبالغ الطائلة في سبيل ذلك . 3- قيام المخابر اللغوية بتقسيط المبالغ التي تدفع من قبل أبناء الطبقة الفقيرة من ذوي الدخل المحدود على عدة شهور بحيث لا تشكل عبئاً عليهم ، بعكس المدارس الخاصة التي لا تقبل إلا دفع كامل المبلغ مقدماً عند التسجيل وإلا فلن يسجّل الطالب فيها . 4- الفرق الشاسع بين أقساط المدارس الخاصة وأقساط المخابر اللغوية التي تأخذ عشرات أضعاف ما يأخذه المخبر اللغوي والذي وافقت وزارة التربية على أقساطها المرتفعة جداً . 5- تأمين فرص العمل للمدرسين (( خارج الملاك )) والذين لا يستطيعون التدريس ضمن نطاق عمل المؤسسات الرسمية التربوية . 6- تأمين فرص العمل للإداريين المتقاعدين و غيرهم من المستخدمين والموظفين الآخرين ، وذلك انسجاماً وتطبيقاً للفقرة الرابعة من أهداف المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 التي نصّت على ما يلي : (( تأمين فرص عمل جديدة للعاملين في مجال التربية والتعليم من معلمين ومدرسين وإداريين وغيرهم )) . 7- العمل على الاهتمام ورعاية الطلبة الذين لا تستطيع المدارس الحكومية والمدارس الخاصة تسجيلهم من الطلبة الأحرار وكبار السن والأمهات واحتوائهم داخل المخابر اللغوية في سبيل بناء الطالب بناءً متوازناً من النواحي الجسمية والعقلية والنفسية والجمالية والإنسانية والاجتماعية وليكون مزوداً بالمعارف والمهارات والقيم التي تعزز انتماءه الوطني والقومي بحيث يكون واثقاً من نفسه قادراً على تحمل المسؤولية والتفاعل الإيجابي والمنافسة على المستويين المحلي والدولي . وذلك انسجاماً وتطبيقا ً لأحكام الفقرة الثانية من أهداف المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 . 8- عدم ترك أبناء الطبقة الفقيرة من ذوي الدخل المحدود مجبرين على الدروس الخصوصية وتحكم بعض المدرسين بهم ودفع المبالغ الطائلة لهم ، وقيام المدرسين بإعطاء الدروس الخصوصية ضمن مجموعات في بيوتهم وتحكمهم بالطلاب وذويهم . - الخسائر التي ستقع نتيجة تطبيق قرار وزارة التربية 1- إضاعة الكثير من فرص العمل لأصحاب المعاهد والعاملين فيها من مدرسين ومعلمين وإداريين وغيرهم بما يقارب تقريباً مئة ألف فرصة عمل يعملون في تلك المخابر على مساحة وطننا الغالي حيث سيتحول أصحاب المعاهد والعاملين فيها والإداريين والمدرسين والمعلمين إلى عاطلين عن العمل . 2- خسارة ملايين الليرات السورية والتكاليف الكبيرة التي صرفت على إنشاء وترخيص المخابر اللغوية من قبل أصحابها والأبنية التي دفع ثمنها مبالغ باهظة لكي تتماشى مع شروط الترخيص الواردة في التعليمات التنفيذية في المرسوم ( 55 ) لعام 2004 . 3- ترك الطلبة الذين لا يحق لهم الدراسة في المدارس الخاصة والعامة من كبار السن والأمهات والطلاب الذين استنفذوا سنوات الرسوب ، والطلاب الناجح ويعيد عرضة للدروس الخصوصية ودفع المبالغ الطائلة وتحكم المدرسين بهم وبذويهم ودون أي مؤسسة تربوية ترعاهم وتساعدهم على تحصيلهم العلمي ورفع مستواهم العلمي والثقافي لمواكبة العصر بعد أن كانت المخابر اللغوية هي الملاذ الوحيد لهم . 4- انعدام ثقة المواطن بالقرارات الوزارية والقوانين نتيجة خوفه من تعديل القرارات والقوانين التي قامت بالترخيص على أساسها وأنشأ مؤسسته وفقاً لأحكامها وشروطها ودفع المبالغ الباهظة في سبيل ذلك .

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...